صدرت قرارات تنفيذية تلزم التجار المتجولين الحصول على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، لممارسة نشاطاتهم على مستوى الأسواق والفضاءات المخصصة لذلك بصفة قانونية. وتمارس الأنشطة التجارية غير القارة وفق الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 21، إذ تتم في شكل تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف أو في السيارات المهيأة أو على الطاولات أو المنصات في الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية أو المعارض إو في أي فضاء مخصص لهذا الغرض عن طريق العرض أو بصفة متنقلة. ويسمح المرسوم لرئيس المجلس الشعبي البلدي بأن يمنح للتجار طبعيين أو معنويين الذين يمارسون نشاطا قارا رخصة استثنائية لممارسة هذا النوع من التجارة. كما يمكنه أيضا الترخيص بصفة استثنائية للمتدخلين الآخرين غير المقيدين بسجل تجاري بممارسة التجارة غير القارة في الفضاءات المخصصة لذلك. كما شدد المرسوم على ضرورة احترام متطلبات الأمن والنظافة والسكينة والصحة العمومية. كما يجب ألا تلحق ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها، وألا تعرقل الأنشطة التجارية القارة المحاذية لها. للاشارة تأتي تعليمة حصول ممارسي الأنشطة التجارية غير القارة على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار مساعي الحكومة لتنظيم الأنشطة التجارية واستيعاب التجارة الموازية.