كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن قانون الإجراءات الجزائية سيشهد تعديلات جوهرية، كإلغاء الأمر بالقبض الجسدي واستحالة قيام ضباط الشرطة القضائية بمهامهم كإجراء التحقيقات والاستجوابات، إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص. وأضاف الوزير خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن محكمة الجنايات ستشهد بمقتضى هذه التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية، إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية. ومن بين أهم ما جاءت به المقترحات المعروضة أمام الغرفة السفلى للبرلمان، تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن لكل شخص أدين بجريمة، حق اللجوء وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه. هذا ولفت لوح إلى أنه كان من الضروري منح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات، خاصة وأن هذه الأخيرة تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام، في حين يمنح هذا الحق للمتهم المحاكم من طرف محكمة الجنح والمخالفات حتى ولو كان متابعا من أجل غرامة بسيطة"،ومن شأن هذا التعديل القضاء على الانتقادات التي كانت قد وجهت للجزائر من قبل هياكل المنظمة الأممية لحقوق الإنسان، يضيف ذات المسؤول. ومن بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون، العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء "نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني"، هذا و اشار الوزير إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، وذلك بالنظر إلى "التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا. كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك "عملا بمبدأ قرينة البراءة"، حيث يقترح النص "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة". أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تنص على أنه "لايمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات والاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص". وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة"، يوضح لوح.