يتسائل المواطنون في بلدية مسعد عن عدم إقدام السلطات الولائية على حل المجلس الشعبي البلدي بمسعد، بعد توقف التنمية بسب الانسداد الحاصل فيها، والذي ادى إلى التنمية، وتوقف اجور عشرات من الموظفين الجدد لأكثر من 9 أشهر حتى الآن، في ظل الصراع الكبير بين أعضاء المجلس البلدي، وانقسام منتسبيه على ثلاث او اربع تكتلات، وكل تكتل يغني على ليلاه، فالمنتخبون الذين انتخبهم أقل من ثلث الناخبين في انتخابات 2012، مختلفون في كل شيء، إلا على رفض المصادقة على المداولات، التي ينتظرها العشرات من الموظفين والمئات من كبار السن لتسوية مستحقاتهم المالية. المواطنون في بلدية مسعد يبدون دهشتهم الكبيرة في عجز السلطات الولائية عن وضع حد لهذا الانسداد، خاصة بعد وصول الأمر لأروقة العدالة وفتح عدة تحقيقات من طرف مصالح الأمن، وفي ظل ما ستسفر عنه الأيام القادمة الحُبلى بكثير من الأحداث حسب مصادرنا، وفي انتظار اجتماع هذا المجلس يوم الثاني من شهر سبتمبر القادم، يبقى المواطنون وخاصة المعنيون منهم بهذه المداولة في حالة ترقب، لما سيسفر عنه هذا الاجتماع، وما ستتخذه السلطات الولائية بعد إعذارها الأخير. خيارات والي الولاية للمصادقة على ميزانية البلدية في حالة حدوث اختلال بالمجالس البلدية تتيح المادة 102 من القانون 11-10، لوالي الولاية المصادقة على ميزانية البلدية وتنفيذها، في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 186 من هذا القانون، حيث أن الوالي وطبقا للمادة الاخيرة، يقوم باستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة عليها، ولكن هذه الدورة بدورها، لا تُعقد إلا إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية وبعد تطبيق احكام المادة 185 عندما يتعلق الأمر بالميزانية الاولية، حيث تقول المادة 185، أنه "اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما، قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة الى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة، غير انه، لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر (12/1) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة" خيارات مصالح الولاية وصعوبة تطبيق المادة 46 بسبب ما يترتب عليها من انتخابات لتجديد المجلس البلدي تكمن صعوبة حل المجلس البلدي، على ضوء ما جاءت به المادة 46 من قانون البلدية رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل 22 يونيو سنة 2011، في أنه لا يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي، إلا في الحالات التالية : * في حالة خرق أحكام دستورية * في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس * في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس * عندما يكون الابقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم اثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعة المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم. * عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الاغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق احكام المادة 41 * في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له. * في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها * في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب الفرضيات المطروحة امام السلطات الولائية بخصوص المادة 46 طبقا للمادة 46، وإذا فرضنا ان تقدير السلطات الولائية بأن الابقاء على مجلس بلدية مسعد ليس مصدرا لاختلالات خطيرة أو مساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم رغم الاحتجاجات الكثيرة للمواطنين، وما يصاحبها من تقارير امنية ترفعها مصالح الأمن للسلطات الولائية فإن البند السادس من المادة 46 سيكون كافيا، خاصة ان مسألة الخلافات الخطيرة بين أعضاء المجلس هو أمر ثابت، بدليل عدم مصادقة أغلبية المنتخبين على كثير من المداولات، وبدليل الاتهامات الخطيرة التي وجهها 16 منتخب لرئيس البلدية مثلما تطرقت له صوت الجلفة في موضوع سابق. لكن تطبيق هذه المادة صعب، لأن حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده يتم بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية طبقا للمادة 47، وهو ما سيترتب عليه إجراء انتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي المُحل خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر، طبقا للمادة 49، وهنا سوف تلعب السياسة دورها في عدم فتح هذا الباب، مع صعوبة إجراء انتخابات تجديد المجلس البلدي، في بلدية من بلديات الوطن، ربما تشكل الاستثناء، وتفتح باب حل المجالس على مصراعيه، خاصة وأن سياسة السلطات حريصة على إبقاء استقرار المجالس البلدية، وحيث ستبقى السنة الاخيرة من عمر المجلس مُستثنات من إجراء الانتخابات، فإن الخيار الأخير سيكون مستبعد أيضا، لأن عمر المجلس ساعتها، سيكون قارب على الانقضاء. خيارات تطبيق المادة 101 أو المادة 46 في السنة الاخيرة من عمر المجلس على عكس قانون البلدية السابق الذي يُتيح مسألة سحب الثقة، فإن المشرع عبر القانون 11-10، أراد غلق هذا الباب الذي سبب صُداعا للسلطات الولائية، ولكن الميدان أثبت أن هذا الباب لم يُغلق مع القانون السابق، حتى فتحت ابواب الانسداد مع القانون الحالي، فأصبحت السلطات الولائية امام خيارات صعبة، خيارات تلغي كلية اختيارات المواطن في انتخاب ممثليه عن طريق تطبيق المادة 46، ولكنها الاختيارات التي ادت أيضا إلى الانسداد وتعطل مصالح المواطنين، وهو ما سيضع السلطات العليا في الدولة امام مسؤولياتها، في تعديل قانون الانتخابات وقانون البلدية. وأمام صعوبة تطبيق المادة 46 للأسباب السالفة الذكر، لم يبق إذن امام مصالح الولاية، إلا تطبيق المادة 101، وهو الحل الذي ستلجأ له السلطات الولائية، وهو ربما ما يفسر مراسلة الولاية رقم 370 المؤرخة في 06 آوت 2015، والتي أعطت منتخبي "بلدية مسعد" مهلة 8 أيام للتداول فيما تضمنته المراسلة، قبل تطبيق المادة 101، مثلما تطرقت له صوت الجلفة في موضوع سابق ، فيوم الأربعاء 02 سبتمبر، هو موعد يُكرم فيه المجلس البلدي بمسعد بمصادقته على المداولات وغجراء مصالحة بين أعضائه، أو يهان بإعادة تسيير مصالح البلدية لأحد موظفي الدولة، الذي قد يكون رئيس الدائرة، مثلما حدث في نهاية السنة الماضية.