الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي: إنجازات ينبغي الحفاظ عليها    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي بشير بفاح :يجب تفعيل العقوبات التأديبية لردع المسؤولين عن التسيّب في المستشفيات
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 10 - 2014


هل هناك قانون ينظّم عمل عمال القطاع الصحّي؟
بالفعل القطاع الصحّي كغيره من القطاعات الأخرى يخضع لمنظومة قانونية خاصّة فيما يتعلّق بتسيير المرافق الصحّية العمومية أو ما تعلّق بعمال وموظّفي القطاع، ومن هذه القوانين القانون الأساسي لموظّفي الصحّة العمومية المؤرّخ في 24 نوفمبر 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 92/ 276 المؤرّخ في 6 جوان 1992 المتضمّن مدوّنة أخلاقيات مهنة الطبّ في الجزائر.
* إذا كان هناك قانون ينظّم سير القطاع الصحّي فمن المسؤول عن التجاوزات الحاصلة في الكثير من المستشفيات العمومية خاصّة؟
*** التسيّب والإهمال الحاصل هي سلوكات مخالفة للقانون يتحمّل مسؤوليتها كلّ من له سلطة أو مسؤولية في المؤسسات الاستشفائية، هذا إلى جانب وزارة الصحّة وموظّفي وعمال القطاع.
* هل ينصّ القانون الجزائري على عقوبات واضحة للمسؤولين عن هذه التجاوزات؟
*** هنا يجب تحديد المسؤوليات أوّلا، إذا كانت هذه التجاوزات صادرة عن طبيب أو ممرّض أو مسؤول فهو مسؤول قانونيا عن أفعاله والعقوبة تكون حسب جسامة الخطأ، كما يجب تفعيل العقوبات التأديبية في حقّ المسؤولين عن هذه التصرّفات أو التجاوزات، كما أن مجلس أخلاقيات الطبّ يكون له وظيفة رقابية على تسيير المرافق الصحّية العمومية.
* ماذا عن العقوبات المقرّرة للأخطاء الطبّية؟
*** هنا يجب التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في العقوبة، والمسؤولية الجزائية تترتّب على الخطأ الشخصي للطبيب وتخضع لمبادئ القانون العام، أي قانون العقوبات، ونذكر على سبيل الحصر المادة 288 من قانون العقوبات التي تنصّ على أن يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات كلّ من قتل خطأ أو تسبّب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو انتباهه، وتدخل في هذا المجال الأخطاء الطبّية المؤدّية إلى ذلك. كذلك المادة 289 من قانون العقوبات تعاقب على إلحاق جرح أو مرض بشخص نتيجة الرعونة وعدم الاحتياط، ومن هنا يجب توفّر عناصر الإهمال والرعونة وعدم الاحتياط، كذلك عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والتأخّر في إسعاف المريض يعاقب عليها القانون.
* هل ترى أن العقوبات المقرّرة كافية لوضع حدّ لما صار يعرف بالجرائم الطبّية التي وقعت وما تزال مستمرّة في الكثير من المناطق؟
*** مشكل العقوبات التي يعتمدها القانون الجزائري في مثل هذه الحالات أنها ليست مقرّرة في القانون العام، فليست هناك مواد قانونية تحدّد عقوبات خاصّة بمهنة الطبّ وإنما هي مستمدّة من القانون العام. فالعقوبات التي سبق ذكرها لا تنطبق على الطبيب فقط وإنما هي عقوبات عامّة يمكن إسقاطها على الطبيب، لذلك فإنه لا يمكننا أن أن نحكم إن كانت كافية أم لا.
* هناك بعض الأطبّاء العامّين يفتحون عيادات متخصّصة وهذا أمر شائع ويجري في العلن في بعض ولايات الوطن، هل هناك صيغة قانونية تنظّم عمل مثل هؤلاء الأطبّاء كأخذ الكفاءة أو التجربة بعين الاعتبار مثلا؟
*** تمّ فتح القطاع الصحّي للمستثمرين الخواص في بداية التسعينيات، وقد بلغ عدد العيادات الخاصّة أكثر من 500 عيادة حسب إحصائيات وزارة الصحّة، وفتح العيادات الخاصّة يخضع لشروط جاءت ضمن مدوّنة أخلاقيات مهنة الطبّ. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحّة أصدرت قرارا وزاريا ينصّ على منع الأطبّاء من العمل في القطاع العام والخاص معا من أجل تعزيز الخدمات الصحّية المقدّمة للموطنين في المراكز الصحّية العمومية وتجنّب الإهمال والتسيّب، وهناك حالات كثيرة لازالت تعمل في الجهتين والقرار لم يطبّق بعد، أمّا بالنّسبة للحالة التي تكلّمت عنها فإن نشاط هؤلاء الأطبّاء غير قانوني لأن شهادة التخصّص من شروط ممارسة الطبّ المتخصّص ولا يجوز للطبيب أن يمارس نوعا من الطبّ غير متخصّص فيه.
* يقال إن محاكمات ضحايا الأخطاء الطبّية عادة تستمرّ لسنوات طويلة تفوق 13 سنة أحيانا وتكون التعويضات زهيدة، ما رأيك في هذا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأخطاء الطبّية قد تؤدّي إلى بتر أو استئصال أعضاء أو تعطيل وظائف حيوية وتكون التعويضات بالرغم من ذلك زهيدة...
*** كما سبق الإشارة إليه فإن الأخطاء الطبّية من الصعب بما كان إثباتها، لأن مسؤولية إثبات الأخطاء تكون على عاتق المريض، أي هل أن الضرر الذي أصابه ناتج فعلا عن خطأ طبّي، وهنا يجب أن نميّز بين الخطأ الإنساني كالإهمال والرعونة، أي مخالفة قواعد أخلاقيات الطبّ أو خطأ تقني مثل الخطأ في تشخيص المرض والعلاج المقدّم وإجراء التحاليل، وفي هذه الحالة ولصعوبة تحديد الخطأ فإن القضاة غالبا ما يلجأون إلى تعيين خبراء لتحديد الخطأ والأضرار ونسبة العجز، لهذا تطول هذه القضايا وغالبا ما تكون في غير مصلحة المريض المغلوب على أمره، خاصّة عند طلب خبرة مضادّة والخبير في نهاية الأمر هو طبيب. أمّا التعويض فإنه يكون بالاعتماد على النسبة المعمول بها في التعويضات عن حوادث المرور والأمراض المهنية وما إلى ذلك، فالخبير يحدّد نسبة العجز الكلّي المؤقّت والجزئي الدائم والضرر التألّمي والجمالي، ويكون التعويض وفقا ذلك وغالبا ما يكون زهيدا، لكن ما يمكن قوله في هذه النقطة بالذات هو أنه على المشرع أن ينتبه إلى هذا الفراغ القانوني وينصف ضحايا الأخطاء الطبّية برفع سقف التعويضات لأن صحّة الإنسان غالية ولا تعوّض بثمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.