حمّلت هيئة الدفاع عن المتّهمين في قضية غرق الباخرة بشّار التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها أمس السبت أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر الجهات المختصهة في عمليات الإنقاذ مسؤولية غرق السفينة، مؤكّدة براءة المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للنّقل البحري للمسافرين وعدد آخر من المتّهمين من الاتّهامات الخطيرة المنسوبة إليهم· وقالت هيئة الدفاع المتكوّنة من عدّة محامين من الذين يتوفّرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران اآيت العربي، خالد بورايو وعلي مزيان أن المتّهمين الستّة في قضية غرق السفينة التي راح ضحّيتها طاقمها المتكوّن من 18 شخصا لا تتوفّر فيهم الصفة القانونية لمجهّز الباخرة· وفي هذا الإطار، تساءل الأستاذ آيت العربي في مرافعته: كيف يمكن أن تلتمس النيابة العامّة السجن المؤبّد في حقّ خمسة متّهمين وسنتين حبسا نافذا في حقّ المتّهم السادس والكلّ يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتّعون بكفاءات عالية؟· وأكّدت هيئة الدفاع أن المتّهمين في قضية غرق الباخرة بشّار توبعوا في المحاكمة على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفّر فيهم شروط مجهّز الباخرة التي ينصّ عليها القانون البحري، وذكرت أن المادة 488 من هذا القانون تحدّد شروطا معيّنة تخصّ مجهّز الباخرة الذي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها· وحمّلت هيئة الدفاع مسؤولية غرق هذه السفينة للجهات المعنية بعمليات الإنقاذ التي لم تتدخّل في الوقت المناسب لذلك بسبب سوء الأحوال الجوّية ونقص الإمكانيات، كما زعمت هذه الجهات· وترى هيئة الدفاع أنه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب بتجنيد كلّ الوسائل الضرورية، لا سيّما عن طريق استخدام المروحيات أو وسائل إنقاذ في البحر، وذكّروا في هذا الصدد بكلّ الأجهزة التي أنشئت من أجل التدخّل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون، مشيرين إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ معتبرين اِلتماس النيابة العامّة السجن المؤبّد ضد المتّهمين عقوبة جدّ قاسية· وجدّدت الهيئة تأكيدها على أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث أكّد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر وليس في أعالي البحار· وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشّار في المنطقة رقم أربعة (4) في ميناء الجزائر، أكّد الدفاع أنها لا تقع على عاتقها، بل المسؤول الأوّل عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء· وكان النّائب العام قد اِلتمس في مرافعته أمس الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبّد على خمسة متّهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشّار ومدير تجهيز السفن، فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقّ المتّهم السادس وهو المهندس التقني المكلّف بمتابعة السفن، وتمثّلت التّهم الموجّهة إليهم استنادا إلى قرار الإحالة في وضع سفينة في حالة سيّئة وغير مجهّزة بصورة كافية تحت التصرّف والسّماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها· للإشارة، فإن غرق الباخرة بشّار في نوفمبر 2004 أدّى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها· وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النّظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي، غير أنها أجّلتها بسبب غياب دفاع متّهمين اثنين، الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما· وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006، حيث تمّ الحكم على خمسة من المتّهمين ب 15 سنة سجنا وحكمت على المتّهم السادس بسنة حبسا مع وقف التنفيذ إلاّ أنهم قدّموا طعنا بالنّقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة·