مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : اجتماع لدراسة جملة من المواضيع    النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء    رقمنة: رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة    إسبانيا: منح جائزة السلام والتضامن الدولية للأمينة العامة للإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    المرصد الوطني للمجتمع المدني: استحداث ''قريبا'' مندوبيات ولائية للمجتمع المدني    من الشارع إلى المدارس: صرخة المغاربة تعلو ضد خيانة المخزن لفلسطين    تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أفضل الأعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه محور ملتقى بوهران    الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام مالي    مناجم: سونارام تبحث مع خبير جزائري دولي تثمين المعادن الاستراتيجية محليا و تطوير شعبة الليثيوم    مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين في حوادث المرور    فرنسا : توقيف مهرب مغربي و بحوزته 120 كيلوغراما من المخدرات    اليوم العالمي للصحة: الجزائر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وهران: انطلاق فعاليات الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود للجيش الوطني الشعبي    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50695 شهيدا و115338 جريحا    عمليات الترميم والحفظ "تسير على قدم وساق وبأعلى التقنيات "    نسعى للتأسيس "لشراكة بناءة" مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    المدية: إصابة 14 شخصا بجروح إثر إنقلاب حافلة بالسواقي    افتتاح الخط الجوي الجزائر-أبوجا : إنجاز جديد لتعزيز روابط الجزائر بعمقها الإفريقي    تخصيص 100 هكتار لزراعة دوار الشمس    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    خطر الموت يُهدّد مليون طفل في غزّة    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    فيلم الأمير.. ورهان الجودة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الخارجية الفلسطينية تطالب باتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة وجرائم قوات الاحتلال الصهيوني    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    جمعية العلماء المسلمين تدعو إلى وحدة الصف لنصرة فلسطين    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    محرز يتضامن مع غزة ويطالب بوقف حرب الإبادة    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    تركيز الاهتمام على السينما الفلسطينية    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    فنان الشعب وأسطورة الشعبي    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    الموافقة على تعيين سفير الجزائر لدى إثيوبيا    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية باخرة بشار
هيئة الدفاع تحمل مسؤولية الغرق للهيئات المختصة في الإنقاذ
نشر في المساء يوم 27 - 11 - 2010

حملت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية غرق الباخرة ''بشار'' التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ.
وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدة محامين من الذين يتوفرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران ايت العربي وخالد بورايو وعلي مزيان أن المتهمين الستة في قضية غرق السفينة التي راح ضحيتها طاقمها المتكون من 18 شخصا ''لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة''.
وفي هذا الإطار تساءل الأستاذ آيت العربي في مرافعته ''كيف يمكن أن تلتمس النيابة العامة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس والكل يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتعون بكفاءات عالية''.
وأكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار ''توبعوا في المحاكمة على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط ''مجهز الباخرة'' التي ينص عليها القانون البحري''. وذكرت الهيئة أن المادة 488 من هذا القانون ''تحدد شروطا معينة وحملت هيئة الدفاع مسؤولية غرق هذه السفينة ''الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ التي لم تتدخل في الوقت المناسب لذلك'' بسبب ''سوء الأحوال الجوية ونقص الإمكانيات كما زعمت هذه الجهات''.
وترى هيئة الدفاع أنه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب ''بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدام المروحيات أو وسائل إنقاذ في البحر''. وذكروا في هذا الصدد بكل الأجهزة التي انشئت من أجل التدخل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون مشيرين إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ، معتبرين التماس النيابة العامة السجن المؤبد ضد المتهمين ''عقوبة جد قاسية''.
وجددت الهيئة تأكيدها أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث ''أكد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر وليس في أعالي البحار''.
وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة (4) في ميناء الجزائر أكد الدفاع أنها ''لا تقع على عاتقها بل المسؤول الأول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء''.
وكان النائب العام قد التمس في مرافعته أول أمس الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
وتمثلت التهم الموجهة إليهم استنادا إلى قرار الإحالة في ''وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها''.
للإشارة فإن غرق الباخرة ''بشار'' في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما.
وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا وحكمت على المتهم السادس بسنة سجنا مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.(وا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.