** والدي مريض ووصف له أحد الأصدقاء أن يشرب جزءاً من الخمر فهل يُباح له ذلك للعلاج أم لا؟ * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر فمنهم من منعه ومنهم من أباحه والظاهر أن المنع هو الراجح فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه، فقد روي الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن طارق بن سويد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أخذتها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. روي أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله انزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواءً فتداووا ولا تتداووا بحرام".. وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضاً فقد روي أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً وإذ نتخذ شراباً من هذا القمح فنتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل يُسكر؟ قال نعم قال فاجتنبوه. قال إن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. وبعض أهل العلم أجازوا التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام وان لا يقصد التداوي به والنشوة ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب كما أجاز تناول الخمر في حالة الاضطرار ومثل الفقهاء لذلك بمن غض بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسعفها به سوى الخمر أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جزء عنه من الخمر أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو اخبره الطبيب انه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب الخمر بمقدار معين منه.