أثارت فتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار مصر، بجواز استخدام صمام القلب المأخوذ من الخنزير في عمليات القلب المفتوح جدلا واسعا بين علماء الأزهر، فالبعض اعتبر أن نقل قلب الخنزير إلى الإنسان غير جائز، مستندين إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على نجاسة الخنزير، وأنه يحرم لعابه ومخاطه وعرقه ودمه، وما يؤخذ من قلبه أو من عروقه أو من أعضائه. فيما أيد البعض الآخر فتوى د. جمعة، مستندين إلى المبدأ الفقهي الضرورات تبيح المحظورات، واتفقوا على أن التداوي في هذه الحالة يكون بمنزلة الضرورة، فيباح فيه تناول الأمر المحرم، وذلك بناء على ما ذهب إليه بعض الحنفية وقطع به جمهور الشافعية. جاءت فتوى الدكتور جمعة عندما سئل عن رأيه في قيام شركة معدات طبية باستيراد أصناف خاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأن أحد هذه الأصناف صمام مأخوذ من الخنزير، حيث أجاب بأنه «لا مانع شرعا من استيراد واستخدام صمام القلب النسيجي المأخوذ من الخنزير والتداوي به في عمليات القلب المفتوح»، مؤكدا على أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقول الله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»، ولكن في حالة تحول المادة بطبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى وأصبحت مادة جيلاتينية أو أسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرا، ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها القول بأنها جزء من الخنزير. وقال جمعة في فتواه: «وبالتالي لا مانع شرعا من استيراد واستخدام صمام القلب المأخوذ من الخنزير»، مضيفا «وأما إذا كانت من الناحية الطبيعية فيطلق عليها أنها مكون من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة بألا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات مع تعرض حياة المريض لخطر الموت، أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له الصمام المصنوع من الخنزير». وأضاف مفتي مصر أن «جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الخنزير نجس حيا أو ميتا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيا، ونجس إن كان ميتا، لافتا إلى أن العلماء اختلفوا في مسألة تغير الشيء عن طبعه ووصفه، مثل زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة وتنقلب طهارة، فقد ذهب المالكية والحنفية إلى القول بالطهارة وذلك لانقلاب الوضع وتغير الحقائق». وأوضح مفتي مصر أن «الشرع رتب وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت فيزول الوصف بزوالها، وذلك قياسا على مسألة الخمر المتخللة، وطهارة دم الغزال بتحوله إلى مسك، وطهارة العلقة عند تحولها لمضغة، أما الشافعية والحنابلة فلا يعتبرون تغير الحقائق مطهرا من المطهرات». واتفق الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مع رأي الدكتور جمعة «بجواز نقل قلب الخنزير إلى الإنسان، واشترط الدكتور بيومي أن يكون ذلك عند الضرورة». كما أيد الدكتور عباس شومان، رئيس قسم الدعوة والدراسات الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر فتوى الدكتور جمعة قائلا: «إن الفتوى تجوز، استنادا إلى المبدأ الفقهي الضرورات تبيح المحظورات، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة في استعمال قلب الخنزير أو الكلب». وأوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة جامعة الأزهر أنه «يجوز في الشريعة الإسلامية استخدام صمام قلب الخنزير، بشرط أن يكون من وصفه طبيبا له خبرة وأمينا، وألا يكون هناك غيره مما يحل من المباحات، وذلك لقول الله تعالى (إلا ما اضطررتم إليه)، حيث يكون التداوي في هذه الحالة بمنزلة الضرورة فيباح فيه تناول الأمر المحرم، وذلك بناء على ما ذهب إليه بعض الحنفية وقطع به جمهور الشافعية». من جانب آخر، أكد الدكتور عبد البديع أبو هاشم، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر، على «عدم جواز نقل قلب الخنزير إلى الإنسان، لأن الخنزير محرم ونجس، مشيرا إلى أن الخنزير مربى على الخبائث، والله أمرنا باجتنابه». وقال الدكتور أبو هاشم «جميع الأئمة حرموا أكل الخنزير وشعره، ولم يبح استخدام شعره إلا الإمام أبو حنيفة الذي أجاز شعره في النعال فقط». ومن جهته، يرى الدكتور عبد المهدي عبد القادر، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر أن «زرع الأعضاء سواء من إنسان لإنسان أو من حيوان لإنسان بشكل عام حرام، وأنه لا يجوز نقل الأعضاء، لأنها تحدث بالجسم أضرارا بالغة ولا تفيده». وأشار الدكتور عبد القادر إلى أن «زراعة صمام الخنزير في جسم الإنسان لا بد أن يستتبعه علاج يقضي على جهاز المناعة، وهذا ضار جدا على صحة الإنسان، مطالبا بالبعد عن الأشياء التي يعتقد أنها للتداوي وهي ليست للتداوي». أما الدكتور عادل عبد الله، أستاذ اللغة العربية والشريعة في معاهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف المصرية، فأوضح أن «جمهور العلماء أجمعوا على نجاسة الخنزير، فالإمام الماوردي، رحمه الله، قال في كتاب الحاوي الكبير: المراد بلحم الخنزير هو جملة الخنزير، لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة، ولأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، وإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أشد نجاسة، وفي كتاب (بدائع الصناع في ترتيب الشرائع) جاء فيه وأما الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا لقوله تعالى (أو لحم خنزير فإنه رجس)». وأضاف عبد الله: «جمهور الفقهاء اعترضوا على ما ذهب إليه المالكية بأن الخنزير طاهر ما دام حيا، ونجس إن كان ميتا، والصحيح أن الخنزير نجس لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه». وأشار الدكتور عبد الله إلى أن «القول بأن الخنزير فيه جزء من الطهارة حال الموت أو الحياة فهو مخالفة للإجماع، وما خالف الإجماع لا يجوز القياس عليه، وفي كتاب الشرح الكبير للإمام ابن قدامة قال: وإذا ثبت نجاسة الكلب ثبت نجاسة الخنزير لأنه أشر منه، كما أجمع العلماء على أن الخنزير يحرم لعابه ومخاطه وعرقه ودمعه ودمه، وبالتالي ما يؤخذ من قلبه أو من عروقه أو من أعضائه وهي مجار للدم يثبت نجاستها». وأضاف عبد الله «حتى لو كان القول عند المالكية باجتهاد يردون أن بعض الخنزير غير نجس حال الحياة، فما يؤخذ منه سيؤخذ منه حال الحياة أم حال الموت، فإن أخذ منه حال الموت وهو الأوقع فلا يختلف أحد حتى المالكية أنفسهم أن الخنزير نجس حال موته، وإذا كان حال الحياة فهو اجتهاد لا نص عليه ولا دليل، والإنسان دون غيره من المخلوقات خلقه الله طاهرا». وأوضح الدكتور عبد الله لو أن الضرورات تبيح المحظورات الذي يستند إليه بعض العلماء في إجازتهم لاستعمال قلب الخنزير، لأجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم التداوي بالخمر، حيث قال رسول الله «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم»، وينطبق هذا الكلام على الخنزير.