وقّع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على القرار الوزاري المتعلق بشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيّارات الجديدة، حسب ما أعلن عنه بيان للوزارة. يحدد هذا القرار الذي جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بهذا النشاط الصادر في فيفري الفارط دفتر الشروط الواجب احترامه للحصول على اعتماد ممارسة نشاط وكيل السيّارات السياحية والقاطرات والشاحنات والمركبات الجديدة. وفي هذا الصدد يجب أن تخضع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة الأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد. وتتعلق هذه المعايير خصوصا بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الاكياس الجانبية. وشدد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كلم/سا، في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كلم/سا. واستثنى القرار العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها وتسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها ومعايير السلامة والأمن المحددة فيه، لكنه أوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في اأجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وأفاد البيان بأن إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيّارات الجديدة تأتي نظرا للنقائص المسجلة في الميدان وضرورة البحث عن فوائد صناعية لسوق هو في أوج نشاطه وتطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيّارات. وزيادة على معايير السلامة يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك ووضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق وتنظيم السوق عن طريق المزيد من الشفافية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني. وتتدعم حقوق المستهلك كذلك بإدخال غرامات تطبق على الوكلاء في حال إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها، وكذا بتحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم، حسب الوزارة.