(إن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه). فيصح إحرام النفساء والحائض ويستحب اغتسالهما للإحرام وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ويصح الوقوف بعرفات وغيره لقوله: (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي). وأضافت (دار الإفتاء): (إن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإن خشيت أن تفوتها رفقتها ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها). فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: (المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر). وعن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فمنّا من أهلَّ بعمرة ومنّا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال -صلى الله عليه وسلم- من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليُحْلِلْ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ نحرُ هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت: فحضتُ فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني -صلى الله عليه وسلم- أن أنقُضَ رأسي وأمتشط وأُهِلَّ بحج وأترُكَ العمرة ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم. وفي رواية أخرى قالت: (قدمتُ مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوتُ ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). وعن ابن عمر قال: (مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت إلا الحُيَّض رخص لهن رسول الله).