ج: الفجر في الأصل هو الشفق والمراد به ضوء الصباح سمي به لانفجار الظلمة به بسبب حمرة الشمس في سواد الليل والفجر في آخر الليل كالشفق في أوله والفجر اثنان: 1 - الفجر الأول أو الفجر الكاذب: وهو البياض المستطيل يبدو في ناحية من السماء وهو المسمى عند العرب بذنَب السِّرحان (الذئب) ثم ينكتم ولهذا يسمى فجرا كاذباً لأنه يبدو نوره ثم يعقبه الظلام. 2 - الفجر الثاني أو الفجر الصادق: وهو البياض المستطير المعترض في الأفق لا يزال يزداد نوره حتى تطلع الشمس ويسمى هذا فجرا صادقا لأنه إذا بدا نوره ينتشر في الأفق والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني فبه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويحرم الطعام والشراب على الصائم وبه ينقضي الليل ويدخل النهار. أما عن تسمية الفريضة التي تصلى في أول اليوم فيمكن أن تسمى بصلاة الفجر لأنها تؤدي في هذا الوقت وقد وردت هذه التسمية في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}..[الإسراء: 78] ويمكن أن تسمى بصلاة الصبح فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ........)) الحديث. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. كما يجوز أن يطلق عليها صلاة الغداة إلا أنه لا يستحب هذا الإطلاق وإطلاق اسم الفجر أو الصبح أولى وتسمى أيضا بالصلاة الوسطى عند الشافعية والمالكية فكل هذه أسماء لصلاة الصبح ولا يتغير اسم هذه الصلاة بتغير حال الأداء أو القضاء فهي كما هي لا يختلف اسمها إن صلاها المسلم أداء أو قضاء فوقت الأداء لصلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وأداء الفجر بعد ذلك يعتبر قضاء. ويطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتا الفجر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) أخرجه مسلم في صحيحه والله تعالى أعلى وأعلم. * س: أحيانا تفوتني الصلاة بسبب النوم فماذا علي أن أفعل ؟ ج: إذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع الأذان فيجب عليه النهوض للصلاة في وقتها ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها ومن نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس فليصل سنة الفجر أولًا ثم يصلي فريضة الفجر أو الصبح فعن أبي قتادة _رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)) أخرجه مسلم في صحيحه. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه. وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهداً فعن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه- في قصة حديث صفوان بن المعطل -رضي الله عنه- وفيه قوله للنبي -صلى الله عليه وسلم-: فَإِنَّا أَهْلُ بَيْت قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: ((فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ)) أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين. والصحيح في قضاء الصلاة لمن أراد أن يصلى معها رواتبها من السنن: أن يصليها مرتبة كما لو كانت أداء فيقضي السنة القبلية أولًا ثم يقضي الفريضة ثم يقضي السنة البعدية إذا كان لتلك الفريضة الفائتة سنة قبلية أو بعدية وذلك لما ثبت عن سيدنا رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم- أنه لما فاتتهم صلاة الصبح في سفرة سافرها صلى سنة الفجر أولًا ثم صلى الفريضة وذلك بعد شروق الشمس ففي حديث أبى قتادة السابق الطويل في قصة تلك السفرة: (ثم أذَّن بلال بالصلاة فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم).