"رواد الأعمال الشباب, رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    الجزائر العاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق يوم الثلاثاء المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    أشغال عمومية: إمضاء خمس مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتكار المواد الغذائية زمن الثورات.. الحُكم والحكم
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 02 - 2011

** يقوم بعض التجار بتخزين المواد الغذائية ترقبا للوقت الذي تكون فيه السلعة شحيحة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في أوقات الثورات ليغالوا في أثمانها وعند مواجهتهم يقولون إن السوق عرض وطلب وأننا لا نغش أحدا ولا نجبر أحدا على الشراء فما حكم ذلك؟
* أجاب على هذا السؤال الشيخ عصام الشعار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقول:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
اختلفت تعريفات الفقهاء في تعريف الاحتكار، بناء على القيود التي وضعها كل مذهب وترجع كلها إلى حبس السلع انتظارا لارتفاع أثمانها.
فقد عرّفه الحنفية بأنه: شراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء.
وعرفه المالكية بأنه رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان.
وعرفه الشافعية بأنه شراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق. وعرفه الحنابلة بأنه شراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء.
حكمه: ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالناس، والتضييق عليهم. بل عده ابن حجر من الكبائر، فقال: إن كونه كبيرة هو ظاهر الأحاديث، من الوعيد الشديد، كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس. وبعض هذه دليل على الكبيرة.
ويقول الشيخ عطية صقر -رحمه الله- في بيان حكمة التحريم: العقل السليم وقانون الاجتماع البشرى ورابطة الأخوة الإنسانية المنوط بها تحقيق خلافة الإنسان في الأرض لا ترضى بهذا العمل؛ لأنه دليل على الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير.
والأديان كلها تحرِّمه، لأنها تستهدف سعادة الجماعة في معاشها ومعادها، بفعل الخير والبعد عن الشر، والإسلام كدين خاتم يحرمه بروحه ونصوصه العامة في التراحم والتعاون على البر والتقوى، وإيثار ما يبقى على ما يفنى.
وقد ورد كثير من النصوص تنهى عن الاحتكار منها:
ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطئ".
وقال صلى الله عليه وسلم "من احتكر طعاما أربعين فقد برئ من اللَّه وبرئ اللَّه منه" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، يقول الحافظ المنذري: في هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيد.
ومن احتكر طعاما أو سلعة مما يحتاجه الناس ويضطرون إليه، ولم يجدوه عند غيره فقد أجمع الفقهاء أن الحاكم يجبره على بيعه بقيمة المثل؛ رفعا للضرر عن العباد.
جاء في فتاوى ابن تيمية: "المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالمٌ للمشترين، ولهذا كان لوليِّ الأمر أن يُكرِه الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا فال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.