** يقوم بعض التجار بتخزين المواد الغذائية ترقبا للوقت الذي تكون فيه السلعة شحيحة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في أوقات الثورات ليغالوا في أثمانها وعند مواجهتهم يقولون إن السوق عرض وطلب وأننا لا نغش أحدا ولا نجبر أحدا على الشراء فما حكم ذلك؟ * أجاب على هذا السؤال الشيخ عصام الشعار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقول: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. اختلفت تعريفات الفقهاء في تعريف الاحتكار، بناء على القيود التي وضعها كل مذهب وترجع كلها إلى حبس السلع انتظارا لارتفاع أثمانها. فقد عرّفه الحنفية بأنه: شراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء. وعرفه المالكية بأنه رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان. وعرفه الشافعية بأنه شراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق. وعرفه الحنابلة بأنه شراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء. حكمه: ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالناس، والتضييق عليهم. بل عده ابن حجر من الكبائر، فقال: إن كونه كبيرة هو ظاهر الأحاديث، من الوعيد الشديد، كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس. وبعض هذه دليل على الكبيرة. ويقول الشيخ عطية صقر -رحمه الله- في بيان حكمة التحريم: العقل السليم وقانون الاجتماع البشرى ورابطة الأخوة الإنسانية المنوط بها تحقيق خلافة الإنسان في الأرض لا ترضى بهذا العمل؛ لأنه دليل على الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير. والأديان كلها تحرِّمه، لأنها تستهدف سعادة الجماعة في معاشها ومعادها، بفعل الخير والبعد عن الشر، والإسلام كدين خاتم يحرمه بروحه ونصوصه العامة في التراحم والتعاون على البر والتقوى، وإيثار ما يبقى على ما يفنى. وقد ورد كثير من النصوص تنهى عن الاحتكار منها: ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطئ". وقال صلى الله عليه وسلم "من احتكر طعاما أربعين فقد برئ من اللَّه وبرئ اللَّه منه" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، يقول الحافظ المنذري: في هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيد. ومن احتكر طعاما أو سلعة مما يحتاجه الناس ويضطرون إليه، ولم يجدوه عند غيره فقد أجمع الفقهاء أن الحاكم يجبره على بيعه بقيمة المثل؛ رفعا للضرر عن العباد. جاء في فتاوى ابن تيمية: "المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالمٌ للمشترين، ولهذا كان لوليِّ الأمر أن يُكرِه الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا فال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.