شاب يريد التزوج بفتاة من سفاح ولكن قام بتربيتها رجلٌ صالح فرباها وأحسن تربيتها حتى شبت على الآداب الشرعية ومحاسن الأخلاق فتقدم لخطبتها شاب صالح يريد التزوج بها غير أنه يخشى أن يتغير خلقها نظراً لأصلها، فهل هناك مانع شرعي من تزوجه بها أو لا؟ * يقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر مجيباً عن هذا السؤال: الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد.. فلا مانع شرعا من التزوج بهذه الفتاة متى كانت ذات دين وأدب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التزوج بذات الدين فقال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك"، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها برته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"، وقال أيضاً: "من تزوج امرأة لجمالها ومالها حُرم مالُها وجمالها, ومن تزوج لدينها رزقه الله مالَها وجمالها". ذكر الطبري عن سالم بن أبي الجعد قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة فطُعِن عليها في حسبها، فقال الرجل: إني لم أتزوجها لحسبها إنما تزوجتها لدينها وخلقها وذلك لأنه إنما تراعى الكفاءة في الدين في المقام الأول. والدليل علي ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا" (صحيح البخاري كِتَاب النِّكَاحِ. باب الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ). وربما تمت مراعاة النسب كما قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح وهو الاتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، أو بالمرموقين في الزهد والصلاح. والتقي المؤمن أفضل من الفاجر النسيب، فإن كانا تقيين فحينئذ يقدم النسيب منهما، كما يقدم الشاب على الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى. هذا والأصل عند الزواج مراعاة الكفاءة ضمانا لاستقرار الوضع الأسري وبعدا عن كل ما من شأنه أن يزعزع استقرارها ويهدد أمنها. وهذا من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى الخصال، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون، لاسيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره؛ فلذلك حث المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه فأمر بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة فقال كما في الصحيح منْ حديث أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". (صحيح البخاري كِتَاب النِّكَاحِ. باب الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ) وقد أخبر النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الحديث بما يفعله النَّاس في العادة من كونهم يقصدون هذه الخصال الأربع، عند الزواج والاقتران وآخرها عندهم ذات الدِّين، فاظفر أنت أيُّها المسترشد بذات الدِّين. ومن العلماء من قال: الحسب الفعل الجميل للرَّجل وآبائه، قلت وهذا معنى وجيه إذا صح عربيا فيكون الحسب ليس قاصرا على الأصول والفروع وغيرها مما لا يد للإنسان فيه من قريب ولا من بعيد. هذا والحسب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وفي هذا الحديث أيضا كما ذكر النووي رحمه الله تعالى: الحثُّ على مصاحبة أهل الدِّين في كلِّ شيء لأنَّ صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم، وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم. وفي الفتح لابن حجر "ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينه وغير نسيبة دينه فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات." واللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لاسيما فيما تطول صحبته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وروى ابن ماجة في سننه عن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله". وقد قال بعض الحكماء ينبغي أن تكون الزوجة دون الرجل بأربع النسب والحسب والمال والطول وإلا استحقرته وتهاونت به، وأن تكون فوقه بأربع الجمال والآداب والخلق والورع، ولا يتزوج طويلة مهزولة ولا قصيرة دميمة ولا كبيرة السن. والخلاصة أن هذا الشاب إذا وثق من تقوى هذه الفتاة وخلقها فلا بأس أن يتزوج بها؛ لأن الدين والخلق فوق كل اعتبار. والله أعلم. * قال صلى الله عليه وسلم: "ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها برته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"، وقال أيضاً: "من تزوج امرأة لجمالها ومالها حُرم مالُها وجمالها, ومن تزوج لدينها رزقه الله مالَها وجمالها".