أيد ممثل الحق العام بمحكمة الحراش الحكم المعارض فيه من قبل مسير شركة ذات المسؤولية المحدودة لتحويل وتصنيع اللحوم »ساتيف« وذلك بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية من خلال التلاعب بمحاضر الجمعية العامة المنعقدة بطريقة لم تستوف الشروط القانونية. تحريك القضية جاء بعد شكوى الضحية المدعو »أ. الصديق« أحد المساهمين في الشركة ويملك وكالة توثيقية من طرف شقيقه وابن خاله المغتربين في فرنسا لتمثليهما في تسيير المؤسسة باعتبارهما المساهمين بحصة أكبر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد انطلقت التحريات بعد تقديم ضد مسير الشركة ف.رضوان رفقة كل من »أ. قادير« مسير مساعد وشريك بنفس المؤسسة وكذا محاسب بالشركة، حيث تم اتهامهم بفبركة ملخص محضر الجمعية العامة لعام 2008 المتضمن لجدول أعمال ونشاط الشركة خلال 2007 ينص على رفض الشريكين اللذان يمثلهما الضحية المصادقة عليها، وأنه لم يتم استدعاء هذين الشريكين وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 581 من القانون التجاري كما تم استغلال محضر الجمعية العامة غير القانوني من قبل المتهم أمام العدالة في القضية الأولى المتعلقة بخيانة الأمانة والتي استفاد فيها من البراءة، وقد أكد الضحية أن محضر الجمعية العامة الذي جاء تقييميا لحصيلة نشاط المؤسسة عام 2007 قد تغيّب عنه مع العلم أن القانون أصلا لا يخوّل له حضور اجتماع الجمعية العامة ولا حتى الإمضاء على محاضرها الرسمية، لكنه وجد توقيعا مزورا لتوقيعه الخاص قام به المتهم رفقة الشهود، وهو الأمر الذي أنكره المتهم بشدة، فيما استبعد محامي الضحية شهادة الشهود وهما كل من المدير المساعد والمحاسب وذلك لعدم تأدية اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق، وأمام ما صرح به الطرفان لدى وكيل الجمهورية الحكم المعارض فيه في حين تم إرجاء الفصل في القضية.