فصلت محكمة جنايات العاصمة في جريمة القتل التي راحت ضحيتها ناشطة بحركة الجبهة الديمقراطية والاجتماعية (الأمدياس) بإدانة القاتل وهو شاب في بداية عقده الثاني ب20 سنة سجنا نافذ بعدما قام بخنق الضحية وإخفاء جثتها في مصعد العمارة التي يتواجد بها مقر الحزب بحي تيليملي بأعالي العاصمة بمساعدة إثنين من أصدقائه اللذين سلطت عليهما المحكمة عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة إخفاء جثة الضحية، فيما تمت تبرئة ساحة أربعة متهمين آخرين من بينهما الممثلة القانونية للحركة ومسؤول المكتب عن تهمة عدم التبليغ عن جناية وكذا سرقة هاتف الضحية وحقيبة يدها· تفاصيل القضية التي سبق ل(أخبار اليوم) نشر تفاصيلها تتلخص وقائعها أنه يوم ال29 من شهر ديسمبر للسنة الماضية، حينما اكتشف أحد سكان العمارة أثناء قيامه بتنظيف أحد المصاعد المعطلة جثة إمرأة مخبأة داخل خزانة بمصعد العمارة في حالة تعفن، بسبب انتشار الروائح الكريهة وهذا لبقاء الجثة 18 يوما دون اكتشافها· وعليه انطلقت تحريات مصالح الأمن التي توصلت إلى أن الجثة تعود لفتاة تبلغ من العمر25 سنة منخرطة بالحركة الديمقراطية والاجتماعية، وتتردد مرارا للمبيت في المقر الذي كان مسرحا للجريمة، وتم فك لغز الجريمة بعد الاستماع إلى المسؤول المكلف بالمناوبات في الحزب (ب· ح) ومحامية الحزب (ر· فتيحة) اللذين أكدا أنهما لم يشاهدا الضحية منذ قدومها رفقة صديقيها على الساعة الثانية عشرا ليلا للسهر والتسامر رفقتهم، غير أنها لم تعد إليهم منذ توجهها إلى الغرفة المجاورة أين التقت بشاب يعمل في محل للأكل السريع جاء للمبيت داخل مقر الحركة رغم تركها لحقيبة يدها وهاتفها النقال بالمقر· واعترف القاتل أثناء محاكمته بالتهمة المنسوبة إليه، موضحا أنه يوم الوقائع تعاطى المشروبات الكحولية والمهلوسات من نوع (روش) احتفالا بعيد ميلاده، ثم التقى بالضحية داخل مقر الحزب التي أخذت منه غطاءا بالقوة وبدأت تشتمه ليدخل معها في مناوشات كلامية ثم قام بخنقها حتى تتوقف عن شتمه، لكنها أغمي عليها ولم يدرك أنها ماتت لأنها كانت في حالة متقدمة من السكر، ثم ذهل لما أدرك أنها فارقت الحياة رغم محاولته إسعافها، ليستعين بصديقيه لإخفاء جثثها داخل المصعد، في حين حاول دفاعه التركيز على أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه كان يعالج بمستشفى الأمراض العقلية بدريد حسين، مقدما ملفا طبيا يوصف الحالة النفسية والعقلية غير المستوية للمتهم، غير أن هيئة المحكمة أقرت بعد المداولات القانونية بالأحكام السالفة الذكر·