أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قانون حماية الأشخاص المسنين المصادق عليه في 2010 ينص على تطبيق عقوبات جزائية ضد كل من يعتدي أو يمس بكرامة الشخص المسن· وأوضحت السيدة نوارة جعفر في تصريح أدلت به على هامش الجلسة العلنية التي خصصها مجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية أن الإجراءات المتخذة لمعاقبة الأصول الذين يعتدون على أوليائهم لاسيما فئة المسنين أن حماية هذه الفئة وصون كرامتها (تشكل التزاما وطنيا وللشخص المسن الحق في العيش محاطا بأفراد أسرته)· وينص قانون حماية الأشخاص المسنين الذي يحتوي على 40 مادة على معاقبة كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و316 منه· ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دينار إلى 500 ألف دينار وذلك حسب الحالات· وينص القانون أيضا على حماية الشخص المسن من كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي· وأضافت الوزيرة أن كل أسرة تعاني من حالة هشة ولديها شخص مسن بإمكانها الاستفادة من إعانة من السلطات العمومية ومن المؤسسات المختصة المعنية حتى يتسنى لها القيام بواجبها تجاه الشخص المسن· وتهدف حماية المسن -كما أكدت السيدة جعفر إلى (دعم إبقاء هذا الشخص في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية)· وأشارت في هذا الصدد إلى دور القضاء في الفصل في قضايا الاعتداء على الأشخاص المسنين بعد دراسة كل حالة بدقة مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تعد أعمالا (منعزلة)، ويقوم بها غالبا أشخاص مصابون بأمراض نفسية· من جهة أخرى، أكدت الوزيرة جعفر نجاعة السياسة الوطنية المعتمدة من أجل حماية تماسك الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع· وذكرت السيدة جعفر في ردها على سؤال شفوي طرحه عضو بمجلس الأمة حول (الإجراءات المتخذة لمعاقبة الأصول من الذين يعتدون على أوليائهم) أن السلطات العمومية أولت عناية كبيرة للأسرة حيث تم مؤخرا (اعتماد استراتيجية وطنية للأسرة تبنى مرجعيتها على القيم الروحية لمجتمعنا)·