عالجت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران ملف رئيس المجلس البلدي "الكرمة" المتّهم (ب.م) 52 سنة المتورّط بجناية التّزوير في محرّر رسمي، أين أدين ب 5 سنوات سجنا نافذا، بعدما التمس في حقّه ممثّل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، حيث تنصّب والي ولاية وهران طرفا مدنيّا في القضيّة. يؤخذ بملف القضية حسب ما ورد بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، أنه بتاريخ 28 جويلية 2008 فتحت فرقة الدرك الوطني بالكرمة وبناء على تعليمات النائب العام لمجلس قضاء وهران الذي وردته شكوى مجهولة المصدر، مفادها فتح تحقيق قضائي حول تزوير مداولة مؤرخة بتاريخ 5 جوان 2002 تتعلق بتسوية وضعية شاغلي المساكن الوظيفية، ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالكرمة، المتهم (ب.م) 52 سنة. هذه السكنات الوظيفية متواجدة بمدرسة ابتدائية سومية ياسر ببلدية الكرمة، حيث صدر قرار بتاريخ 13 ماي 2001 يقضي بتسوية وضعية الشاغلين للسكن الوظيفي، فهذا القرار أمضاه رئيس المجلس البلدي (ب.م) 52 سنة، مع نائبه الأول والثاني، إذ تم إرسال المداولة لرئيس الدائرة بعد إمضائها ثم حررت مداولة أخرى بتاريخ 09 ديسمبر 2001 عن ذات الموضوع وبعد إرسالها للوصاية تم إرجاعها لإسقاط أحد المودعات لملفات تسوية السكن الوظيفي، ليتم فيما بعد عقد اجتماع آخر بحضور المتهم والضحية فيما تخلف باقي الأعضاء عن الحضور وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على تسوية وضعية الشاغلين وأرسلت المداولة إلى رئيس الدائرة الذي صادق عليها سنة 2002، إلا أنه عند اجتماع لجنة التنازل تم رفض الملف من قبل النائب (ب.م) الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وقد طعن في قرار اللجنة أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة اللذان رفضا الطعن. عند استنطاق المتنازلة (ك.ف) أكدت بأنها لم توقع على إسقاط الملف وأنها لم توقع تماما ولا دراية لها بعملية التزوير. عند استنطاق المتهم (ب.م) 52 سنة أنكر عمله بأن المداولة كانت مزورة، مؤكدا أنه تم التداول حول التنازل عن سكنات متواجدة بمدرسة قديمة يشغلها كل من (ك.ف)، (ح.ب) و(ق.خ) التي كانت عضوا بالبلدية وسيّرتها خلال الحملة الانتخابية لعام 2002، وبتاريخ 9 ديسمبر 2001 وبعدما أرجعت لهم المداولة لإسقاط المستفيدة (ك.ف) تم التداول في فترة الحملة الانتخابية وذلك من قبل 3 أعضاء فقط، كما أن المستفيدة (ق.خ) قامت بإرسال المداولة رقم 13 مكرر للدائرة في الفترة التي كانت ترأس فيها البلدية، كما أن العضو المتنصب طرف مدني في القضية (ب.م) 58 سنة حضر الاجتماع، أما سجلات المداولة فإنها مسألة إدارية تخص الأمين العام للبلدية مؤكدا من خلال محضر تصريحاته أن صاحب البلاغ المجهول هو الضحية (ب.م) 58 سنة الذي كان منافسه في الانتخابات والذي لم يتقبل ما أسفرت عليه الصناديق وأن المداولة صحيحة وسليمة ما يشوبها سوى خطأ في ترقيمها وعدم إدراجها بسجلات المداولة. في حين تناقضت تصريحات الطرف المدني بما جاء على لسان المتهم، فالضحية (ب.م) 58 سنة صرح بأنه خلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002 كان عضوا بالمجلس الشعبي البلدي ومندوب خاص لقطاع قرية الحامول، كما أن المداولة المذكورة لم يحضر إجتماعها، مضيفا إلى أنه ثمة سجل خاص يفتح في بداية كل سنة ويغلق في نهايتها وكل مداولة يصادق عليها بالأغلبية ويكون لها رقم خاص ولا مجال لحمل مداولة رقم مكرر، مضيفا إلى أنه وللمصادقة على مداولة فإن قانون البلدية يفرض توفر أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي.