* هل تجوز لي العمرة بمال الزكاة؟ وهل يجوز أن أتبرع بتكاليف العمرة للآخرين من مال الزكاة؟ ** لا تجوز لك العمرة من مال الزكاة الذي وجب عليك إخراجُه وصرفه للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله تعالى في كتابه، كما لا يجوز لك أن تصرفه لغيرهم، فلا تعطي إلا لمن كان فقيرا أو مسكينا.. إلى آخر الأصناف: قال العلامة ابن عبد البر في كتابه الكافي: ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ). والله تعالى أعلم. وبذلك لا تجوز لك العمرة من مال الزكاة الذي وجب عليك إخراجه وصرفه للفقراء والمساكين، كما لا يجوز لك أن تتبرع بتكاليف العمرة للآخرين من مال الزكاة، فلتعط زكاتك نقودا للمستحقين، والله تعالى أعلم.