بقلم: فوزي فهمي محمد غنيم الشريعة الإسلامية الغراء التى نزلت لتحكم تصرفات الناس جميعًا لم تترك حكمًا أو سلوكًا إلا قضت فيه بحكم، هذا الحكم إما أن يكون نصاً في الموضوع أو إشارة إليه. ومن هنا كانت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً). إن هذه الشريعة معصومة، كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. ولقد قبض الله من المسلمين قوماً فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التى لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. إن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للناس، اتجهت في أحكامها إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده المحبة والمودة والعدالة والمثل العليا في الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتها الأولى تهذيب الفرد وتربيته ليكون مصدر خير للجماعة، فشرعت العبادات سعياً إلى تحقيق هذه الغاية وإلى توثيق العلاقات الاجتماعية، كل ذلك لصالح الأمة وخير المجموع، والمصلحة التى ابتغاها الإسلام وتضافرت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تهدف إلى المحافظة على أمور خمسة يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس: وهى الدين والنفس والمال والعقل والنسل. إذ الدين والتدين خاصة من خواص الإنسان، ولا بد أن يسلم من كل اعتداء، ومن أجل هذا نهى الإسلام عن أن يفتن الناس في دينهم، واعتبر الفتنة في الدين أشد من القتل، قال الله سبحانه: (والفتنة أشد من القتل). ولقد حرص الإسلام على حماية نفس الإنسان وقدمها على أداء الصلاة المكتوبة في وقتها، بل وعلى صوم يوم رمضان، ومن أمثلة هذا ما أورده العز بن عبد السلام.. تقرير التقديم واجب على واجب لتفاوت المصلحة فيهما قوله: (تقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصلوات ثابت، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل، والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضى، ومعلوم أن ما فاته من أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك، وكذلك لو رأى في رمضان غريقاً لا يمكن تخليصه إلا بالفطر فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضاً من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقاً لله وحقاً لصاحب النفس. ومن المعلوم لدى أهل العلم جميعاً أن التشريعات التى شرعها الله لعباده تنقسم إلى قسمين، الأول: ما ظهر أنه جالب لمصلحة أو دافع لمفسدة ويعبر الفقهاء عن هذا القسم بأنه معقول المعنى، والقسم الثاني: ما لم يظهر فيه جلب المصلحة أو درء المفسدة وهو الذي يعبر عنه الفقهاء (بالأمر التعبدي)، ولقد أقر جميع علماء المعتزلة أن كل أحكام الله معللة ودافعهم على هذا القول متأخرو أهل السنة: (ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع). وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادًا. والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه.. وإذا دل الاستقراء على هذا كان في مثل هذه القضية منيرًا للعلم. فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالفعل وذلك معظم الشرائع.