أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية الطفل على وشك الانتهاء ، مشيرا إلى أن القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني لحماية الأطفال خاصة المعرضين للخطر المعنوي وضحايا الجريمة. اعتبر الطيب لوح أن مشروع قانون حماية الطفل قيد الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية له، موضحا خلال جلسة علنية أمس بمجلس الأمة أنه تم إشراك كافة الشركاء الذين يهمهم الموضوع، مضيفا أن من أهم محاوره تكفل الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الضرر أو الإهمال، العنف أو سوء المعاملة، الاستغلال أو الإساءة المعنوية والبدنية والجنسية. وأشار الوزير إلى بعض محاور مشروع النص التي تتضمن تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفل اجتماعيا واقتصاديا خاصة على المستوى المحلي، مؤكدا أن هذا المشروع ينص على إحداث هيئة وطنية للطفولة تتولى رصد مختلف الانتهاكات لحقوق الطفل وتحديد طرق معالجتها والتصدي لها، مضيفا بأنه يسعى أيضا إلى وضع إطار قانوني موحد لحماية الطفل قضائيا لاسيما الأطفال المعرضين للخطر المعنوي و ضحايا الجريمة، حيث شدد أيضا على أن فلسفة هذا النص ترتكز أساسا على الوقاية. وكشف وزير العدل عن عرض المشروع على الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، مؤكدا أن إعداد هذا القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من المجتمع خاصة وأنه أكد في عدة مناسبات على ضرورة توفير كل الشروط التي تفتح الآفاق للأطفال وتخلق الجو الملائم لتفتق عبقريتهم. وبخصوص الإجراءات الردعية ضد مرتكبي الجريمة على الطفولة، ذكر الوزير أنه منذ 5 أيام تم عرض مشروع قانون يعدل قانون العقوبات أمام المجلس الشعبي الوطني بغرض تعزيز الحماية القانونية للطفل، مضيفا بأن هذا النص الجديد يشدد العقوبة ضد مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال ويجرم بيع الأطفال أو استغلالهم في المواد الإباحية بالإضافة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بهتك الأعراض والتسول بالأطفال. كما شدد لوح على أنه بالرغم من توفر هذه الترسانة القانونية المتماشية مع المعايير الدولية وتحيينها تدريجيا إلا أن معالجة ظاهرة الإجرام بشكل عام والاعتداءات على الأسرة بوجه خاص تحتاج إلى إجراءات وقائية تقع على مسؤولية كل الأطراف الفاعلة في المجتمع. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن قانون الأسرة في مادته 72 يلزم الزوج بتوفير السكن للزوجة المطلقة الحاضنة أو دفع بدل الإيجار، كما يلزم قانون الأسرة في مادته 78 الزوج بدفع النفقة للزوجة المطلقة الحاضنة، مشددا على أنه لا يمكن للمطلقة أن تتخلى عن هذا الحق حتى ولو كانت ميسورة الحال.