أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الإثنين أن دائرته الوزارية على وشك الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية الطفل. و أوضح السيد لوح خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن وزارته على وشك الإنتهاء من إعادة صياغة مشروع قانون حماية الطفل مع كل الشركاء الذين يهمهم الموضوع, مضيفا أن من أهم محاوره "تكفل الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الإستغلال أو الإساءة المعنوية و البدنية و الجنسية". و من محاور مشروع النص, تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفل إجتماعيا واقتصاديا خاصة على المستوى المحلي --يضيف الوزير-- الذي أوضح أن هذا المشروع ينص على إحداث هيئة وطنية للطفولة تتولى رصد مختلف الإنتهاكات لحقوق الطفل و تحديد طرق معالجتها و التصدي لها. و أشار إلى أن مشروع هذا القانون يسعى أيضا إلى وضع إطار قانوني موحد لحماية الطفل قضائيا, لاسيما الأطفال المعرضين للخطر المعنوي و ضحايا الجريمة, مشددا على أن فلسفة هذا النص ترتكز أساسا على الوقاية. و أعلن أن هذا مشروع النص سيعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان لمناقشته و المصادقة عليه. و لفت إلى أن إعداد هذا القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي --كما قال-- "إهتماما بالغا" لهذه الفئة من المجتمع حيث أكد في عدة مناسبات على "ضرورة توفير كل الشروط التي تفتح الآفاق للأطفال وتخلق الجو الملائم لتفتق عبقريتهم". و بخصوص الإجراءات الردعية ضد مرتكبي الجريمة على الطفولة, ذكر الوزير أنه منذ 5 أيام تم عرض مشروع قانون يعدل قانون العقوبات أمام المجلس الشعبي الوطني بغرض تعزيز الحماية القانونية للطفل. و أضاف أن هذا النص الجديد يشدد العقوبة ضد مرتكبي جريمة إختطاف الأطفال و يجرم بيع الأطفال أو إستغلالهم في المواد الإباحية بالاضافة الى مراجعة الأحكام المتعلقة بهتك الأعراض و التسول بالأطفال. و شدد السيد لوح على أنه "بالرغم من توفر هذه الترسانة القانونية المتماشية مع المعايير الدولية و تحيينها تدريجيا, إلا أن معالجة ظاهرة الإجرام بشكل عام و الإعتداءات على الأسرة بوجه خاص تحتاج إلى إجراءات وقائية تقع على مسؤولية كل الأطراف الفاعلة في المجتمع". و في رده على سؤال شفوي ثان لأحد أعضاء مجلس الأمة, أكد الوزير أن قانون الأسرة في مادته 72 يلزم الزوج بتوفير السكن للزوجة المطلقة الحاضنة أو دفع بدل الإيجار. كما يلزم قانون الأسرة في مادته 78 الزوج بدفع النفقة للزوجة المطلقة الحاضنة --يضيف السيد لوح-- الذي شدد على أنه لا يمكن للمطلقة أن تتخلى عن هذا الحق حتى ولو كانت ميسورة الحال. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلينة, أكد الوزير بخصوص إعادة فتح ملف رهبان تيبحرين أنه يندرج في إطار التعاون القضائي العادي و المعمول به في جميع الأنظمة القضائية عبر العالم ويخضع للهيئات القضائية المختصة. و شدد الوزير من جهة أخرى على ضرورة بناء سلطة قضائية قوية و مستقلة تعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية لحماية الحقوق الفردية و الجماعية. و خلص إلى القول "هذا ما نعمل عليه في إطار الورشات الكبرى التي تم فتحها في قطاع العدالة".