العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدة جمعيات وطنية ومحلية    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    قِطاف من بساتين الشعر العربي    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يفل الإعلام إلا الإعلام
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 04 - 2014

من رأى منكم مثل الشمس,فليشهد وإلا فليدع. هذا المثل العربي يشكل القاعدة الذهبية للإعلام,أي,الموضوعية والحياد, وتأتي الشفافية كتحصيل حاصل للثيمتين السابقتين وفي المثل المذكور يغدو فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر بمثابة الدافع القانوني والرادع بنفس الوقت لفعل الشهادة/الإعلام .
في زمننا يأتي ميثاق الشرف الإعلامي كقانون يحدد الواجبات والحقوق المتعلقة بالعمل الإعلامي, بحيث تصبح هناك سلطة معنوية حاكمة ,تجزي وتحاسب العمل, أخذتْ لها صيغاً واقعية من خلال منظمات ومؤسسات وخاصة بعد انفتاح الإعلام,بدءاً بالفضائي وانتقالا لما يسمى زمن الموصلات الفوقية وعليه يتصور أن تكون هناك روادع وعقوبات من ينتهك هذا الميثاق ولكن من يطبق؟,عندما تجبرنا خاصية أقليمية القانون على قصر سلطته على حدود منطقة ما بالإضافة على تثبيط مفاعيل الإتفاقيات القضائية الموقعة بين طرفين عندما يكون النزاع بينهما مع اعتبار إن ملكية الأقمار الصناعية والانترنيت لا تعود في الكثير من الأحيان إلى الجاني الإعلامي والمجني عليه إعلاميا من قبل محطة أو جريدة أو موقع على النت يسمح بالدخول باسماء وهمية لا مرجعيات تثبت هويتها كما لدى الفيس بوك واليوتوب وزد على ذلك إن جل ما يمكن تداركه في حال حدوث الجناية الإعلامية, الاعتذار أو النشر في نفس الجريدة بما يفند الخبر موضوع الجريمة أو حذف صفحة أو فيلم قد تم رفعه على النت بالأضافة للتنويه التالي الذي يأخذ صيغاً أخرى حسب الوسيلة الإعلامية وهو, في الجريدة, الجريدة غير مسؤولة عن الأراء المنشورة فيها, وبذلك يتم إخلاء المسؤولية كحالة الموظف الذي يوقع صك استقالته في اللحظة التي يتعين بها مسلماً رقبته لرب العمل يعمل بها ما
يشاء ساعة يريد وفي نهاية هذه السلسلة يأتي ارتهان هذه المصادر لسياسات القوى وتجاذباتها المصلحية وكأن السؤال عن الروادع والعقوبات حالة مثالية لايرجى حدوثها في الواقع.
البحث عن الرادع سيهدد الموضوعية والحياد,فقدرة التحقق عادة ما تكون مشلولة لأسباب موضوعية وذاتية,فالموضوعية تختص بسرعة نقل الخبر وتداوله والذاتية تأتي من المصالح المشروعة أو غير المشروعة لهذه الوسائل الإعلامية التي تتمظهر بأنها خاصة لا تتبع لجهة حكومية في دولة ما لكنها في الصميم تشتغل وفق مبدأ تبيض المال.
يقودنا هذا الكلام إلى حالة رمادية يتملص منها الجاني لعدم كفاية الأدلة والشك يفسر لصالح المتهم, كالتنبيه الذي يوضع على علب التدخين محذرا المدخن ومخليا مسؤولية الشركة المنتجة عن تبعات اضراره,فيصبح المجني عليه كالثعلب الذي يركض وراء ذيله, فلا يدركه أبداً.
في القضاء لكي لا تضيع الحقوق المحتملة اوجد المشرع ما يُسمى بالقضاء المستعجل ومن أهدافه تثبيت حالة سريعة الزوال أو منع تصرف إلى أن تحكم المحكمة بالحقوق المتنازع عليها ولربما استعارة فكرة القضاء المستعجل , تتيح تجاوز المعوقات المذكورة ,فتكرار بث أخبار غير صحيحة يوفر القصد الجرمي حتى مع التنويه بأن الجريدة غير مسؤولة عن الأراء الواردة فيها كما يوثق قيام مؤسسة إعلامية بارتكاب الجرم بعد تعدد بث أفلام عديدة مفبركة وكاذبة , وعليه عند حدوث التكرار يوجب الإيقاف من حيث قطع إرسال المحطة الفضائية أو منع صدور الجريدة والتكرار يجب أن يخلو من الشبهة,أي أن تصبح بمثابة العادة التي يتحقق فيها القصد الجرمي ببساطة,فالعادة هي إرادة متكررة إلى أن تصبح عفوية.
الجهة المنوطة بتنفيذ الحكم والتعويض قد تكون دولة ما أو مؤسسة ما,يلزمها في ذلك القانون الدولي العام بعد تفعيل قوانينه بحيث تجبر كل جهة إعلامية غير محدودة النشر أن تلتزم بتلك القواعد قبل أن يُسمح لها بالخروج للعلن وبدون ذلك تمنع ونجد بفكرة الانتربول والمحكمة الجنائبة الدولية تطبيقا لذلك ولكي تكتمل الدائرة ويلتقط الثعلب ذيله بقيت أن تتحر الأمم المتحدة من ارتهاناتها الكثيرة وكون ذلك لن يتحقق في المدى المنظور بقى على المجني عليه أن يأخذ حقه بيده ولسان حاله يقول: لا يفل الإعلام إلا الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.