أكد كريم جودي وزير المالية أن تعديل القانون المتعلق بمجلس المحاسبة يهدف إلى تقوية الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله، مشيرا على أن توسيع صلاحيات المجلس ستمكنه من مراقبة الهيئات العمومية في مجال تسيير الميزانية والمالية، كما اعتبر توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط يهدف إلى معالجة الملفات المتعلقة بالفساد التي تلحق أضرار بالأموال والممتلكات العمومية وبقواعد التسيير. قدم وزير المالية أول أمس، أمام لجنتي المالية والشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطن، عرضا عن الأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ومهام مجلس المحاسبة، حيث أكد جودي أن مشروع القانون متعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية يهدف إلى توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلق بتقييم الرقابة الداخلية وتوسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية وكذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية. وأوضح جودي أن هذه التغييرات المقترحة تهدف إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية وربط التقارير التقييمية المعدة من طرف المجلس بالنسبة للسنة المالية المعتبرة، كما أنها ترمي، حسب الوزير، إلى توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد والتي يمكن أن تلحق ضررا بالأموال والممتلكات العمومية أو بقواعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصها. وفي ذات السياق، أكد الوزير أن الاقتراحات التي تضمنها الأمر رقم 10-02 تعمل على توضيح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية خاصة فيما يتعلق بالتحقيق والسماح للغرف الإقليمية بمساعدة الغرف الوطنية في رقابة الهيئات الخاضعة لمجال صلاحيتها والسماح لهيئات الرقابة والتفتيش كذلك بإرسال نسخ أو أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات الخاصة بالتأخير وعدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين والأعوان الآخرين. واعتبر مسؤول قطاع المالية أن الهدف من التعديل هو تقوية الشفافية وضمان الإعلام الكامل للأجهزة المداولة المعنية من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتها وتحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة، وكذا تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحيات التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات و التي يمكن أن تبرر فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والأعوان في الهيئات العمومية المراقبة. ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى عرض الأمر رقم 10-03 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 10-04 المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض، حيث أكد أن مشروع قانون قمع مخالفات الصرف يقترح أحكام تتمحور أساسا حول تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، بالإضافة إلى التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى أن النص يقترح إسقاط إجراءات المصالحة في حال ما إذا كانت قيمة محل الجريمة تعادل أو تفوق 20 مليون دج أو في حالة ما إذا كان قد سبق للمخالف الاستفادة منها أو في حال اقتران جريمة الصرف بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، الاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. أما عن مشروع قانون القرض والنقد، قال الوزير أنه يأتي تحيينا للإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي وتعزيزا لدور بنك الجزائر للقيام بدوره المنوط به وذلك قصد ضمان مراقبة موحدة ومدعمة للبنوك وكذا تحديد مسؤولية متابعة ومراقبة صلابة النظام المصرفي، مشيرا إلى أن أحكام النص تخص أساسا تدعيم الاستقرار المالي ومراجعة الضبط والإشراف وصلاحية المراقبة علاوة على تعزيز حماية المستهلك في المجال المصرفي والمالي.