وقع مؤخرا رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية تنظيمية تتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الصادر في فيفري 2006، تحدد أشكال وطبيعة المتابعات ضد مستخدمي المؤسسة العسكرية وكذا العقوبات ضد المتسببين في أخطاء جسيمة أو مخالفات لقواعد الخدمة العسكرية، حيث تنص المراسيم على إنشاء مجالس تحقيق أو تأديب حسب فئة المتابعين للنظر في القضايا تحل تلقائيا بعد انتهاء آخر مداولاتها، كما يمنع المرسوم على وزير الدفاع التدخل لتعديل العقوبات التي يقرها المجلس إلا إذا كان تدخله في صالح العسكري محل المتابعة. اصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 3 مراسيم رئاسية تنظيمية جاءت في العدد رقم 34 من الجريدة الرسمية الصادر أمس، تتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين بهدف تحديد صلاحيات مجلسي التحقيق بالنسبة لفئة العسكريين والتأديب بالنسبة لضباط ورجال الصف المتعاقدين، وتنظيم كيفية معاقبة مستخدمي المؤسسة العسكرية المتسببين في أخطاء جسيمة في الخدمة أو مخالفة لقواعد الخدمة العسكرية. أول فئة معنية بالإجراءات التأديبية الجديدة والواردة في المرسوم الذي يحمل رقم 08-177 ومؤرخ في 22 جوان الفارط هي فئة الضباط وضباط الصف الذين وصفهم المرسوم ب"العسكريين"، حيث ينص المرسوم على خلق مجالس تحقيق للنظر في القضايا المتابع فيها ضباط وضباط صف بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقواعد الخدمة العسكرية، كما يحدد المرسوم تشكيلة المجلس والقواعد التي تنظم وتحكم سيره. وقد أبرز المرسوم في المادة الثانية طبيعة مجلس التحقيق ووصفه بأنه هيئة تأديبية استشارية تؤسس من أجل كل قضية حال على حدا قصد إبداء الرأي حول مادية الأفعال التأديبية المسجلة ووصفها واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد الضابط أو ضابط الصف الذي أخل بالالتزامات القانونية، وبالتالي فإن المجلس وحسب نص هذه المادة لن يأخذ طابع هيئة قارة تنظر في القضايا والمخالفات المرتكبة وإنما يتم تشكيله بالنسبة لكل قضية بشكل معزول، وتجدر الإشارة إلى أن إحالة العسكريين أمام مجلس التحقيق لا يتم إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني، وفي حال تورط مجموعة من العسكريين في نفس القضية فإنهم يمثلون أمام مجلس التحقيق نفسه. ويحدد المرسوم مدة 60 يوما لمجلس التحقيق الذي يتكون من خمسة أعضاء من أجل إبداء رأيه في الملف التأديبي المرفوع أمامه وهي المدة التي تلي تاريخ الإخطار، على أن يحل مجلس التحقيق تلقائيا فور اختتام مداولاته، كما تشدد المادة 35 من المرسوم على أن وزير الدفاع لا يمكنه تعديل العقوبة التي يقترحها مجلس التحقيق إلا إذا تدخله في مصلحة العسكري الماثل أمام مجلس التحقيق، وفي المقابل لا يمكنه التدخل لتشديد العقوبة التي أقرها مجلس التحقيق. أما العقوبات المقترحة والواردة في المرسوم فهي الشطب من جدول الترقية لمدة محددة والتنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب درجة الأفعال المرتكبة التي يثبت وقوعها ماديا من قبل مستخدمي المؤسسة العسكرية المتابعين، بينما وفي حال نفى مجلس التحقيق المسؤولية عن العسكري الماثل أمامه فإنه يقترح حفظ القضية دون متابعة تأديبية ويستعيد المعني حقوقه كاملة. ويتشكل مجلس التحقيق من 5 أعضاء دائمين بينهم رئيس وضابط مقرر كما يتضمن عضوين إضافيين، على أن يرأس المجلس الضابط الأكثر أقدمية في أعلى رتبة، كما يجب على الضباط الأعضاء في المجلس حائزين على رتبة تعادل على الأقل رتبة العسكري الماثل وفي نفس الأقديمة في الرتبة وفي الخدمة على الأقل، وأن يحمل عضوان دائمان وعضو إضافي رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل، كما يؤكد المرسوم على ان يجب على رئيس مجلس لتحقيق والضابط المقرر ن لا يكونا من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل أمام مجلس التحقيق. وفي سياق ذي صلة وقع رئيس الجمهورية على مرسومين آخرين يحملان رقم 08-178 ورقم 08-179 على التوالي لتحديد صلاحيات مجلس التأديب المختص للضباط المتعاقدين، ولفئة "رجال الصف المتعاقدين"، حيث يحدد المرسومان الإجراءات والعقوبات المقترحة في حال إخلال المعنيين من الفئتين بالتزاماتهم التي تحددها قواعد سير وعمل المؤسسة العسكرية التي هم متعاقدون معها.