فتح أمس المجلس الدستوري مكتب مداومة لاستقبال الطعون في نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية والمترشحين، على مستوى كتابة الضبط للمجلس الدستوري، على أن تنتهي الآجال اليوم الخميس، مثلما ينص عليه القانون ويضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري طرق الطعن للمترشحين وللأحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 10 ماي 2012 الاعتراض على نتائج الاقتراع المعلن من طرف المجلس الدستوري عن طريق الطعن. ويخول القانون لكل مترشح أو حزب شارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتم الاعتراض وفق القانون بتقديم طلب في شكل عريضة عادية من خلال إيداع طعن بواسطة مجرد طلب وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري في غضون ال48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج. وتحدد المادة 166 من نفس القانون الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة الطعن المذكورة وكذا المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا و/ أو موضوعا. ومن حيث الشكل يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن. كما ينص التشريع وجوب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال ال48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية. ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن. ويجب أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية. ومن حيث الموضوع فإنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. كما ينص ذات القانون على تبليغ المجلس المترشح المنتخب و الذي يعد انتخابه محل اعتراض بصياغة ملاحظات خطية في أجل أقصاه أربعة أيام بدءا من تاريخ إخطاره بهذا التبليغ. مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن. ولدى انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس الدستوري في صحة الطعن في غضون ثلاثة أيام. ويمكن للمجلس الدستوري إذا ما اعتبر أن الطعن مؤسس من خلال قرار إما إلغاء الانتخاب محل الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج الذي تم إعداده والإعلان عن المترشح الذي تم انتخابه بشكل قانوني.