شدد مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على معاقبة المتسببين في المساس وتهديد وسلامة وصحة المستهلكين من خلال إدراج إجراءات عقابية، حيث تراوحت مدة العقوبة ما بين 5 سنوات سجنا إلى الحكم بالمؤبد، كما تضمن القانون ضرورة مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وتعزيز الوقاية من مخاطرها وإنشاء مخابر خاصة لقمع. محمد.س وجاء في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي سيعرض قريبا في البرلمان أنه يقمع الغش ويعزز إجراءات القمع من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث أكدت النسخة الأولية لمشروع القانون أنه سيكون بمثابة إعادة صياغة كلية لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي يعتبر "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. ويتزامن هذا القانون مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التبادل الحر الذي ينتج عنه قبول بعض المنتجات غير المطابقة على الحدود، ويأتي ذلك من أجل مراقبة أحسن للمواد المعروضة للاستهلاك، حيث يرى المشرعون بأن بعض أحكام القانون الساري "غامضة" في حين أن أخرى قد "تجاوزها الزمن" مقارنة بالقواعد المستعملة في الميدان على المستوى الدولي خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالمخالفات المتضمنة في هذا القانون، حيث أن الإجراء الجديد المقترح الذي يلغي القانون 1989 هو أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وفي ذات السياق يفرض نص القانون على المتدخلين احترام التزام السلامة الصحية و عدم هلاك المواد الغذائية بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات، حيث يمكن المشروع من جهة أخرى مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات يطبق دون تكاليف إضافية، كما يعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التشكيل كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين. وبخصوص مراقبة مطابقة المواد فان مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل و اختبارات و تجارب في إطار حماية المستهلك، أما في حالة الاشتباه في وجود غش نتيجة تحاليل واختبارات وتجارب المخابر المؤهلة فإنه يمكن للشخص المشتبه بالقيام بالمخالفة أو الهيئات القضائية المختصة المطالبة بإجراء تحليل خبرة، حيث يمكن لأعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، بالإضافة إلى حجز هذه المواد و إيداعات وسحب مؤقت أو نهائي و إتلاف المواد و كذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد. أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة، في حين بخصوص المخالفات والعقوبات المطبقة عليها فقد رفعت العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 000 500 دج لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه و في تاريخ إنتاج المواد و مدة صلاحيتها و في ما ينتظر من هذه المنتجات. كما ينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية، نظافتها، سلامتها، مراقبة مطابقتها مسبقا، قواعد الضمان والالتزام بالضمان، وفي حال ما إذا سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين مليون و مليوني دج، في حين سيعاقب المتسبب في وفاة شخص بالسجن المؤبد.