جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة لمعاقبة من يمس صحة المواطن
نشر في صوت الأحرار يوم 15 - 09 - 2008

شدد مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على معاقبة المتسببين في المساس وتهديد وسلامة وصحة المستهلكين من خلال إدراج إجراءات عقابية، حيث تراوحت مدة العقوبة ما بين 5 سنوات سجنا إلى الحكم بالمؤبد، كما تضمن القانون ضرورة مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وتعزيز الوقاية من مخاطرها وإنشاء مخابر خاصة لقمع. محمد.س
وجاء في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي سيعرض قريبا في البرلمان أنه يقمع الغش ويعزز إجراءات القمع من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث أكدت النسخة الأولية لمشروع القانون أنه سيكون بمثابة إعادة صياغة كلية لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي يعتبر "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. ويتزامن هذا القانون مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التبادل الحر الذي ينتج عنه قبول بعض المنتجات غير المطابقة على الحدود، ويأتي ذلك من أجل مراقبة أحسن للمواد المعروضة للاستهلاك، حيث يرى المشرعون بأن بعض أحكام القانون الساري "غامضة" في حين أن أخرى قد "تجاوزها الزمن" مقارنة بالقواعد المستعملة في الميدان على المستوى الدولي خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالمخالفات المتضمنة في هذا القانون، حيث أن الإجراء الجديد المقترح الذي يلغي القانون 1989 هو أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وفي ذات السياق يفرض نص القانون على المتدخلين احترام التزام السلامة الصحية و عدم هلاك المواد الغذائية بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات، حيث يمكن المشروع من جهة أخرى مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات يطبق دون تكاليف إضافية، كما يعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التشكيل كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين. وبخصوص مراقبة مطابقة المواد فان مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل و اختبارات و تجارب في إطار حماية المستهلك، أما في حالة الاشتباه في وجود غش نتيجة تحاليل واختبارات وتجارب المخابر المؤهلة فإنه يمكن للشخص المشتبه بالقيام بالمخالفة أو الهيئات القضائية المختصة المطالبة بإجراء تحليل خبرة، حيث يمكن لأعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، بالإضافة إلى حجز هذه المواد و إيداعات وسحب مؤقت أو نهائي و إتلاف المواد و كذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد. أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة، في حين بخصوص المخالفات والعقوبات المطبقة عليها فقد رفعت العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 000 500 دج لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه و في تاريخ إنتاج المواد و مدة صلاحيتها و في ما ينتظر من هذه المنتجات. كما ينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية، نظافتها، سلامتها، مراقبة مطابقتها مسبقا، قواعد الضمان والالتزام بالضمان، وفي حال ما إذا سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين مليون و مليوني دج، في حين سيعاقب المتسبب في وفاة شخص بالسجن المؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.