رجل يسأل ما الحكم الشرعي في من جامع زوجته وهي نفساء، حيث طال غيابه عنها، وعندما رجع إلى منزله كانت وضعت ولم يمض على وضعها أكثر من واحد وعشرين يوما. وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهي ما تزال في مدة النفاس. وبعد أن أفاق وجد أنه وقع في المحرم. وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشنعاء. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي؟ يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء في الفرج وما دونه، لأن دم النفاس أذى يجب اعتزال النكاح في مدته، فإذا جامع الرجل امرأته وهي نفساء في مدة النفاس فإنه يكون آثما. وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شيء عليه من الصدقة أو غيرها، ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا.. والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. الشيخ أحمد حماني