أبلغ المجلس الدستوري المترشحين للانتخابات التشريعية بحقهم في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وفقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك عن طريق تقديم طلب في شكل عريضة عادية. شرح المجلس الدستوري للمترشحين، عبر بيان أصدره أمس وأوردته وكالة الأنباء الجزائرية، طريقة اعتراضهم على عمليات التصويت، وتتمثل في إيداعهم عرائضهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 من القانون المذكور، وكذا في المادتين 37 و38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا. وأفاد المجلس الدستوري أنه من حيث الشكل يجب أن يكون صاحب الطعن، مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية، أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن، كما يجب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية. واستنادا لذات البيان، تتضمن عريضة الطعن "الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن". كما يتوجب أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن، وأن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية. ومن حيث الموضوع - يقول المجلس الدستوري في ذات الوثيقة - أنه يجب أن "يعرض الطاعن الأوجه والحجج التى يرتكز عليها في طعنه" و"أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له"، مع الإشارة إلى أن المطعون ضده مهما كانت صفته "له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) أيام ابتداء من تبليغه بالطعن". ونبه المجلس الدستوري على أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان، الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية نشره وتعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.