رفع الطلبة الحاملون لشهادة تقني سامي دولة شكوى إلى طاولة وزير التعليم العالي محمد مباركي من أجل التدخل بالسماح لهم بإكمال دراستهم الجامعية على غرار الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية، ويأتي هذا فيما أثار هؤلاء سخطهم اتجاه من الشهادة المقدمة لهم بالنظر إلى عدم الاعتراف بها من قبل الإدارات وطالبو الوزارة المنضوية التدخل لدى الجهات العليا لإنصافهم. وبناء على الشكوى الصادرة عن الطلبة الحاملون لشهادة تقني سامي جاء فيها ”نطالب بإنصاف حاملي شهادة التعليم العالي قصير المدى. Bac+T.S d'état”، وتلبية الانشغال المتعلق بشهادة تقني سامي دولة المسلمة لهم بعد مشوارنا الجامعي لمدة 3 سنوات من الدراسة في المعاهد الوطنية، كالمعهد الجزائري للبترول والمحدثة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 71/234 المؤرخ في 25 أوت 1971، قصد الدراسة وإيجاد الحلول المنصفة لنا جراء الوضعية المهنية والاجتماعية التي نتخبط فيها إذ أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الشهادات الجامعية هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المؤسسات التابعة لها من جامعات ومراكز جامعية ومعاهد وطنية”. وأضافت الشكوى ”إن الشهادة التي منحت لنا من طرف قطاعكم الوزاري غير منصفة في الوسط المهني وغير معترف بها في جامعاتنا، وذلك رغم أنه تم توجيهنا من طرف قطاعكم بعد حصولنا على شهادة البكالوريا إلى المعاهد الجامعية الوطنية للحصول على شهادة تقني سامي دولة، وهذا للتفريق بين شهادتنا وشهادة تقني سامي المقدمة من طرف وزارة التكوين المهني، ولقد تم إقصاؤنا وتهميشنا بعدما أصبح يمكن الحصول عليها من طرف مؤسسات التكوين المهني العامة والخاصة التي لا تشترط شهادة البكالوريا”. كما جاء في الشكوى ”حرمنا من الحصول على شهادة جامعية معترف بها، وهذا يخالف المادة 35 والمادة 37 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ 16 أفريل 1976، المتعلق بالتربية والتكوين اللتين تنصان على أن الهدف من التعليم الثانوي هو إعداد التلاميذ للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بغية الحصول على شهادة جامعية تقدم من طرف الجامعة فقط، كما تنص المادة 10 من القانون رقم 99-05 الصادر في 4 أفريل 1999”. وعرفت ”شهادة التعليم العالي قصير المدى وفق الشكوى” عدة تطورات في المناهج، حيث تم استحداث شهادة تقني سامي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 71/234 المؤرخ في 25 آوت 1971 وبعد مرور 20 سنة استحدثت شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990”، مبينة أن ”القرار رقم 131 المؤرخ في 16 سبتمبر 1998، الذي يتضمن كيفيات قبول حملة شهادة التكوين العالي قصير المدة في التكوين العالي طويل المدة، حيث يسمح وبنص القانون لحاملي شهادة تقني سامي لمتابعة دراستهم في الجامعات الجزائرية، لكن وبعد صدور القرار رقم 364 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتضمن كيفيات وشروط التحاق حاملي شهادة الدراسة الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة الليسانس، تم إقصائنا وبصفة نهائية من حقنا في متابعة دراستنا في الجامعات الجزائرية”. وعبر الشكوى التي رفعت إلى الوزير محمد مباركي شدد المعنيون على ”إعادة تسمية شهادتنا من تقني سامي دولة Bac+T.S d'état إلى DEUA، ومطابقة شهادتنا مع الشهادات الجامعية الوطنية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-22 المؤرخ في 23 جانفي 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدراج شهادة تقني سامي دولة Bac+T.S d'état في القرار رقم 364 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتضمن كيفيات وشروط إلتحاق حاملي شهادة االدراسات الجامعية التطبيقية، مع التركيز على الحصول على شهادة البكالوريا والمتخرجين من المعاهد الوطنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي” -تضيف الشكوى-.