سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إنشاء هيئة وطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تضم قضاة، ضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكري والدرك والأمن
* الجنة تعمل تحت إشراف وزير العدل تضم وزراء وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. وأفاد به بيان لرئاسة الجمهورية أن إنشاء هذه الهيئة نص عليه القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، موضحا أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل، ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل، وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع، ومسؤولي مصالح الأمن، وقاضيين إثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، حيث تضم الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. وتكلف الهيئة بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وضمان مراقبة الاتصالات الالكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة وذلك تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى. وأوضح المصدر أن إنشاء هذه الهيئة يشكل ”لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة، من أجل تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال”. مضيفا أن ”هذا المسار مكّن بالفعل من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة ومراجعة الترسانة التشريعية، بما في ذلك المجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين وتشديد العقوبات على أي تقصير في هذا المجال”. كما جاء القانون الذي تم تنفيذه الفعلي بفضل سلسلة من التعليمات الرئاسية لتحديد صلاحيات السلطة القضائية، و من بين هذه التعليمات تلك الصادرة في 28 ماي 2014 ، التي تحظر دون أي استثناء، كل قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني ما لم يسلم من طرف قاضي تحقيق أو نيابة الجمهورية.