طرح عدد من نواب البرلمان إشكالية تناقض مواد في مشروع التعديل الدستوري خاصة فيما تعلق بالمادتين 119، 119 مكرر و122، التي تتعلق بصلاحيات نواب الغرفة السفلى في اقتراح مشاريع القوانين والتي تقلصت بموجب هاتين المادتين، وطالبوا السلطة بتقديم توضيحات وازالة الغموض. أكد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، أن الدراسات المعمقة لمحتوى مشروع التعديل الدستوري، كشفت العديد من التناقضات والاختلالات، على غرار ما حملته المواد 119، 119 مكرر وكذا 122، المتعلقة بصلاحيات نواب البرلمان، والتي حملت حسبه غموض وتأويلات، حيث سحب نص المشروع صلاحية اقتراح مشاريع القوانين، ووسع بالمقابل صلاحيات الحكومة في التشريع، وفقا للتعديلات العميقة والجوهرية التي طرأت على نص المادة 119 من الدستور المعدل. كما قلصت مسودة تعديل الدستور من صلاحيات نواب البرلمان، الذين كانوا يملكون حق اقتراح مشاريع القوانين تشمل 36 قطاعا وفقا لما تنص عليه المادة 122 من دستور 2008، أبرزها حقوق الأشخاص وواجباتهم الأسرية والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية، التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية والقواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب والقواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان وغيرها. وضبط التعديل الذي طرأ على المادة 119 من الدستور، التي كانت تقر بأن الهيئة التشريعية والتنفيذية لديها حق اقتراح القوانين، المجالات التي يحق للنواب فيها اقتراح مشاريع القوانين والتي تنحصر في تلك المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. وتنص المادة سالفة الذكر على أنه ”لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين، وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها 20 نائبا أو 20 عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر، التي تذكر أنه ”تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني”. وقال نعمان إن القراءة السطحية للمادة يفهم منها العديد من الأشياء على غرار إمكانية حدوث خلل في الترجمة بين المادتين، أو قصد يلزم من خلاله تقديم توضح خلال مناقشة المشروع في حالة تقديمه للنقاش.