أكد، أول أمس، ممثل مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، باناجيوتيس باباديميتريو، أن الحالات ”القليلة” المتعلقة بالإتجار بالبشر المبلغ عنها في الجزائر تعد ”حالات معزولة”. وأشار باباديميتريو، لدى افتتاح ورشة تدوم يومين نظمها المكتب حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام، إلى أن ”الحالات القليلة المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر هي حالات معزولة”. وقال باباديميتريو، المختص في مجال الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية فرع مكافحة الاتجار بالبشروالتهريب غير القانوني للمهاجرين، إن المكتب ”يقدم دعمه ومساهمته للجزائر بهدف مساعدتها على كشف الحالات غير المكشوفة”. واعتبر مراد عجابي، ممثل وزارة الشؤون الخارجية، في ما يخص الاتجار بالبشر، أن الامر يتعلق ”بظاهرة هامشية” في الجزائر، مشيرا إلى ان هذه الورشة تهدف إلى إيضاح واستيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي اللبس والخلط. وأشار عجابي إلى انه سيتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحتها بالجزائر بعد إصدار مرسوم رئاسي حول هذه المسالة في المستقبل القريب. وستتكفل هذه اللجنة التي تترجم التزام الجزائر وعزمها على مكافحة الاتجار بالبشر بتنسيق النشاطات المتعلقة بهذا المجال. وتتمثل مهامها الرئيسية في متابعة وتطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صادقت الجزائر عليها والتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية، وكذا إنجاز برامج تكوينية وتحسيسية حول هذه المسألة. ووضعت الجزائر ترسانة قانونية لتجريم الأفعال المرتبطة بالجريمة الدولية في إطار قانون العقوبات، الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الأفعال. ويمنع القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات ”استغلال دعارة الغير أوسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أوالاسترقاق أوالممارسات الشبيهة بالرق أوالاستعباد أو نزع الاعضاء”. ويعتبر القانون ظاهرة الإتجار بالبشر ”كل تجنيد أونقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أواستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أوالاختطاف والاحتيال أو الخداع أوإساءة استعمال السلطة او استغلال حالة استضعاف أوبإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أومزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال”. وينص القانون على عقوبات بالسجن تترواح بين 3 إلى 20 سنة وغرامة مالية تقدر بين 300.000 إلى 2 ملايين دج حسب طبيعة وخطورة المخالفة. وللتذكير ردت وزارة الشؤون الخارجية في يوليو الفارط على محتوى التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر، حيث سجلت بأسف شديد تصنيف الجزائر مرة أخرى في ”الفئة 3” التي تشمل دولا ”لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”. وأوضح أن هذا التصنيف ”غير قائم على تقييم صارم للوضع بل يستند إلى مصادر تقريبية تفتقد للمصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”. وأشار إلى أن هذه المذكرة ”لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر”، مضيفا أن هذه الآفة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم و تقاليد المجتمع الجزائري”. وينشط الورشة حول التحسيس في مجال مكافحة الإتجار بالبشر خبراء من الأممالمتحدة يعكفون على معالجة العديد من المواضيع المرتبطة بهذه الظاهرة.