وقد أشار أحد إطارات مديرية التجارة، أنه لا يمكن إجراء أي محضر ضد هؤلاء، لأن السعر مرتبط بالعداد الذي لا يتوفر عند سيارات الأجرة، وهذا طبقا للمرسوم رقم 02 /448 والصادر في 17• 12 •2002، والذي يتعلق بالأسعار والتعريفات القصوى لنقل الركاب والمسافرين في سيارات الأجرة الفردية بالعداد المحدد بسعر 10•50 دج للكلم الواحد• اتصلنا بعضو الفدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك ورئيسها بالبرج السيد "عبد الحميد زايدي"، الذي أكد أن القانون واضح بخصوص هذه الزيادة، والتي وصفها بغير القانونية، ووفقا للمادة 02 من نفس المرسوم التي تحدد التعريفة القصوى في الكلم الواحد المقطوع، وتكميلات التعريفات التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية، والتي حددت ب 10•50، وكذا التكفل حسب الرحلة ب 15 دج والتوقف لمدة 15 دقيقة ب 20 دج، ونقل الأمتعة التي يفوق وزنها ب 06 دج، وقد دعا عضو الفدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك سائقي سيارات الأجرة إلى احترام دفتر الشروط المسلم من طرف مصالح مديريات النقل على المستوى الوطني خلال تسليم الرخصة• وحفاظا على حق الزبون، دعا هؤلاء إلى استعمال العداد المنصوص عليه في دفتر الشروط لحماية السائق والمواطن على حد سواء، وختم حديثه بالتهديد بالمتابعة القضائية لكل من تسول له نفسه لاستغلال المواطن البسيط الذي يعد الضحية الوحيدة من خلال هذه التصرفات•