الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية المؤكدة لعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    لن يغفر لنا أهل غزّة    على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في غزة    انطلاق الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى بالجزائر العاصمة    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    مرسوم رئاسي يحدّد تشكيلة الهيئة    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    لبنان تحت قصف العُدوان    3 لاعبين بقميص الخضر لأول مرّة    البنك الدولي يشيد بالتحسّن الكبير    شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    مجلس الأمن : الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    العدوان الصهيوني على لبنان: الاستجابة الإنسانية في لبنان تحتاج لجهود "جبارة"    الأمم المتحدة: نعمل "بشكل ثابت" لتهدئة الأوضاع الراهنة في لبنان وفلسطين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    استئناف نشاط محطة الحامة    طبّي يؤكّد أهمية التكوين    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    هل الشعر ديوان العرب..؟!    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    وزير السياحة وعلى مستوى ساحة البريد المركزي بالعاصمة    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموضوع: تظلم من حكم قضائي
رسالة مفتوحة إلى السيد معالي وزير العدل وحافظ الأختام


المرجع: (قضية مطروحة حاليا في المجلس المدني) بعنابة رقم القضية 1546 / 08 مؤجلة لجلسة 22 / 09 / 2008 سيدي المحترم؛ أنا العارضة في طلب الحال، أتشرف بأن أتقدم إلى شخصكم المحترم بواجب التحية والاحترام قصد طلب جنابكم لما لكم من السلطة والقرار، لا لشيء سوى إنصافنا ورد حقوقنا المشروعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الجمهورية وما استقر عليه القضاء في قضية ميراث، القضية المطروحة على مستوى مجلس قضاء عنابة لجلسة 22 / 09 / 2008 تحت رقم 1546 / 08 وهذا على النحو الآتي بيانه: سيدي الوزير؛ أنا العارضة ( داودي شلبية، أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) وكما سبق بيانه في تظلمنا المقدم لدى هيئة المجلس الموقر سابقا، نعتبر من ورثة بن جديد عمر ونحن الآن في نزاع قضائي يعود إلى سنة 2004 وإلى حد الآن، مع كل من بقي من الورثة وهم ( بن جديد الحاج، الطيب، خرازي، جمال، جميلة، مليكة، مريم، زوبيدة، فتيحة) ومحور النزاع يدور حول كيفية محاولة من بن جديد الحاج والطيب خاصة، الإستيلاء على تركة المرحوم بن جديد بطرق غير مشروعة ومخالفة للشريعة والقانون، مع العلم أن تركة الهالك بن جديد عمر ثابتة طبقا للفريضة والأحكام القضائية. سيدي الوزير، ما نريد توضيحه في طلب الحال ورغم أن تركة المرحوم بن جديد عمر ثابتة شرعا وقانونا وأقرتها الأحكام القضائية والخبرة القضائية، إلا أنه ومع الأسف جدا ما نريد توضيحه من هذا التظلم، أن الحكم القضائي تحت رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 05 / 2007 الذي صدر آنذاك تحت رئاسة السيدة القاضية لمحكمة عنابة قد أضر بحقوقنا ومصالحنا المشروعة كورثة وكذوي حقوق، حيث أن هذا الحكم أخرج مبلغ التعوض المقدر ب 1.087.000.00 دج من القسمة الجزئية لتركة المرحوم بن جديد عمر، وهذا المبلغ التابع للورثة جميعا قد أقره وأكده حكم محكمة عنابة القسم المدني رقم الجدول 2399 / 05 رقم الفهرس 4314 / 05 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والذي حاز قوة الشيء المقضي به ( ممهور بالصيغة التنفيذية) طبقا للمادة 338 من القانون المدني الذي اعتبر أن مبلغ التعويض 1.087.000.00 دج يتم إدماجه ضمن المبلغ المتحصل عليه من بيع القاعدة التجارية، وإجراء القسمة بين الورثة حسب فريضة المرحوم بن جديد عمر، وأيضا أن حكما آخر (محكمة عنابة القسم التجاري) رقم الجدول 4519 / 05 بتاريخ 07 / 01 / 2006 والذي قضى بأحقية العارضين (داودي شلبية أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) ضمن قائمة الورثة للهالك بن جديد عمر من تركته وهو الأمر المكرس أيضا بقرار آخر رقم القضية 299 / 06 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 لهذا الحق، إلا أنه ورغم هذه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 338 من القانون المدني وطبقا للشريعة والقانون ما استقر عليه القضاء، يأتي الحكم القضائي رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 07 / 2007 لا يعترف بمبلغ التعويض المقدر ب: 1.087.000.00 دج بجزء من تركة الهالك، ومن ثمة يخرجه عن دائرة عناصر تركة الهالك وإجراء القسمة عليه ما بين الورثة، وبالتالي فهذا الحكم نعتبره قد أضر بحق الورثة، وأجحف في حقوقنا المشروعة التي منحنا إياها القانون حسب الفريضة الشرعية، وزيادة على ذلك لأن هذا الحكم يعارض الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه (حكم مدني رقم 2399 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والقرار رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 وبالتالي نعتبر أن هذا الحكم الذي أجحف في حقوقنا الذي أصدرته القاضية آنذاك وكأنه حكم صادر عن محكمة آخر درجة (محكمة عليا) وهذا ما يبعث لعدم الطمأنينة للأحكام بهذه الكيفية في نفوس المتقاضين مع وجود ما هو ثابت شرعا وقانونا وقضاء من الحقوق الثابتة في دعوى الحال بشأن تركة الهالك حسب الفريضة والأحكام والخبرة، وهذا الحكم بهذه الكيفية يضرب عرض الحائط الأحكام المنوه بها أعلاه والتي اعترفت أن مبلغ 1.087.000.00 دة يدمج بقوة الشرع والقانون ضمن عناصر تركة الهالك. سيدي الوزير، إن هذا الحكم رقم 998 / 07 بتاريخ 20 / 05 / 2007 نعتبره حكما مجحفا أضر بمصالحنا المشروعة، وانبنى على غير مراعاة لقواعد الشريعة وطبقا للفريضة وأخل بقاعدة جوهرية في القانون، ولم يأخذ في الحسبان مع ما جاء به حكم رقم 2399 / 05 ( مدني) المؤرخ في 23 / 11 / 2005 وأخيرا القرار المدني رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006. لهذا السبب، نلتمس منكم، سيادة الوزير، تدخلكم على مستوى هيئة مجلس قضاء عنابة في قضية الحال، طبقا للشريعة والقانون في القضية المطروحة حاليا في استئناف الحكم المشار إليه أعلاه (رقم 998 / 07) أمام الغرفة المدنية تحت رقم القضية 1546 / 08 لجلسة 22 / 09 / 2008 وإنصافنا في كامل حقوقنا المشروعة ورد اعتبارنا كورثة وذوي حقوق في تركة الهالك حسب الفريضة وسلطة الشرع والقانون وأملنا في أن تولوا قضيتنا وتظلمنا عنايتكم لما نتوسم فيكم الخير واحترام القانون ومبادئ العدالة وخبرتكم التي نسأل الله تعالى أن يبارك لكم ودوما في مسعاكم لنصرة المظلوم وتقرير الحقوق للأفراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.