الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموضوع: تظلم من حكم قضائي
رسالة مفتوحة إلى السيد معالي وزير العدل وحافظ الأختام


المرجع: (قضية مطروحة حاليا في المجلس المدني) بعنابة رقم القضية 1546 / 08 مؤجلة لجلسة 22 / 09 / 2008 سيدي المحترم؛ أنا العارضة في طلب الحال، أتشرف بأن أتقدم إلى شخصكم المحترم بواجب التحية والاحترام قصد طلب جنابكم لما لكم من السلطة والقرار، لا لشيء سوى إنصافنا ورد حقوقنا المشروعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الجمهورية وما استقر عليه القضاء في قضية ميراث، القضية المطروحة على مستوى مجلس قضاء عنابة لجلسة 22 / 09 / 2008 تحت رقم 1546 / 08 وهذا على النحو الآتي بيانه: سيدي الوزير؛ أنا العارضة ( داودي شلبية، أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) وكما سبق بيانه في تظلمنا المقدم لدى هيئة المجلس الموقر سابقا، نعتبر من ورثة بن جديد عمر ونحن الآن في نزاع قضائي يعود إلى سنة 2004 وإلى حد الآن، مع كل من بقي من الورثة وهم ( بن جديد الحاج، الطيب، خرازي، جمال، جميلة، مليكة، مريم، زوبيدة، فتيحة) ومحور النزاع يدور حول كيفية محاولة من بن جديد الحاج والطيب خاصة، الإستيلاء على تركة المرحوم بن جديد بطرق غير مشروعة ومخالفة للشريعة والقانون، مع العلم أن تركة الهالك بن جديد عمر ثابتة طبقا للفريضة والأحكام القضائية. سيدي الوزير، ما نريد توضيحه في طلب الحال ورغم أن تركة المرحوم بن جديد عمر ثابتة شرعا وقانونا وأقرتها الأحكام القضائية والخبرة القضائية، إلا أنه ومع الأسف جدا ما نريد توضيحه من هذا التظلم، أن الحكم القضائي تحت رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 05 / 2007 الذي صدر آنذاك تحت رئاسة السيدة القاضية لمحكمة عنابة قد أضر بحقوقنا ومصالحنا المشروعة كورثة وكذوي حقوق، حيث أن هذا الحكم أخرج مبلغ التعوض المقدر ب 1.087.000.00 دج من القسمة الجزئية لتركة المرحوم بن جديد عمر، وهذا المبلغ التابع للورثة جميعا قد أقره وأكده حكم محكمة عنابة القسم المدني رقم الجدول 2399 / 05 رقم الفهرس 4314 / 05 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والذي حاز قوة الشيء المقضي به ( ممهور بالصيغة التنفيذية) طبقا للمادة 338 من القانون المدني الذي اعتبر أن مبلغ التعويض 1.087.000.00 دج يتم إدماجه ضمن المبلغ المتحصل عليه من بيع القاعدة التجارية، وإجراء القسمة بين الورثة حسب فريضة المرحوم بن جديد عمر، وأيضا أن حكما آخر (محكمة عنابة القسم التجاري) رقم الجدول 4519 / 05 بتاريخ 07 / 01 / 2006 والذي قضى بأحقية العارضين (داودي شلبية أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) ضمن قائمة الورثة للهالك بن جديد عمر من تركته وهو الأمر المكرس أيضا بقرار آخر رقم القضية 299 / 06 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 لهذا الحق، إلا أنه ورغم هذه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 338 من القانون المدني وطبقا للشريعة والقانون ما استقر عليه القضاء، يأتي الحكم القضائي رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 07 / 2007 لا يعترف بمبلغ التعويض المقدر ب: 1.087.000.00 دج بجزء من تركة الهالك، ومن ثمة يخرجه عن دائرة عناصر تركة الهالك وإجراء القسمة عليه ما بين الورثة، وبالتالي فهذا الحكم نعتبره قد أضر بحق الورثة، وأجحف في حقوقنا المشروعة التي منحنا إياها القانون حسب الفريضة الشرعية، وزيادة على ذلك لأن هذا الحكم يعارض الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه (حكم مدني رقم 2399 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والقرار رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 وبالتالي نعتبر أن هذا الحكم الذي أجحف في حقوقنا الذي أصدرته القاضية آنذاك وكأنه حكم صادر عن محكمة آخر درجة (محكمة عليا) وهذا ما يبعث لعدم الطمأنينة للأحكام بهذه الكيفية في نفوس المتقاضين مع وجود ما هو ثابت شرعا وقانونا وقضاء من الحقوق الثابتة في دعوى الحال بشأن تركة الهالك حسب الفريضة والأحكام والخبرة، وهذا الحكم بهذه الكيفية يضرب عرض الحائط الأحكام المنوه بها أعلاه والتي اعترفت أن مبلغ 1.087.000.00 دة يدمج بقوة الشرع والقانون ضمن عناصر تركة الهالك. سيدي الوزير، إن هذا الحكم رقم 998 / 07 بتاريخ 20 / 05 / 2007 نعتبره حكما مجحفا أضر بمصالحنا المشروعة، وانبنى على غير مراعاة لقواعد الشريعة وطبقا للفريضة وأخل بقاعدة جوهرية في القانون، ولم يأخذ في الحسبان مع ما جاء به حكم رقم 2399 / 05 ( مدني) المؤرخ في 23 / 11 / 2005 وأخيرا القرار المدني رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006. لهذا السبب، نلتمس منكم، سيادة الوزير، تدخلكم على مستوى هيئة مجلس قضاء عنابة في قضية الحال، طبقا للشريعة والقانون في القضية المطروحة حاليا في استئناف الحكم المشار إليه أعلاه (رقم 998 / 07) أمام الغرفة المدنية تحت رقم القضية 1546 / 08 لجلسة 22 / 09 / 2008 وإنصافنا في كامل حقوقنا المشروعة ورد اعتبارنا كورثة وذوي حقوق في تركة الهالك حسب الفريضة وسلطة الشرع والقانون وأملنا في أن تولوا قضيتنا وتظلمنا عنايتكم لما نتوسم فيكم الخير واحترام القانون ومبادئ العدالة وخبرتكم التي نسأل الله تعالى أن يبارك لكم ودوما في مسعاكم لنصرة المظلوم وتقرير الحقوق للأفراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.