نايلي : " العلاقات الجزائرية-الروسية تحظى بتعزيز نوعي متواصل    الجزائر أضحت مستهدفة بإغراقها وضرب شبابها بالمخدرات    عطاف يتحادث مع السفيرة سلمة مليكة حدادي    رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا    إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا    إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في النصف الثاني من عام 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا    222 مشروع لتجسيد "برنامج التنمية الجماعية" لفائدة الجمعيات    الفواكه البرية خطر على الصحة    ابراهيم مراد : الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمواجهة الاتجار بالبشر    هيئتان للتصدير والاستيراد انفتاح على الخارج وحماية للسوق    رسائل ثقة للاقتصاديين ودعامة للاقتصاد الوطني    حجز 66 كلغ من الكوكايين بأدرار    لأول مرة.."باك مهني" سبتمبر المقبل    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول قضية الصحراء الغربية    اتحاد ورقلة يهدد بالمقاطعة ومستقبل الرويسات يندد    صادي يؤكد على ضرورة تفعيل الرياضات المدرسية والجامعية    المجتمع المدني .. من ثورة التحرير إلى الجزائر المنتصرة    اعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    تموين افتراضي حول مكافحة حرائق الغابات    مقترحات تنموية على طاولة والي بئر توتة    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    "الطيّارة الصفراء" لهاجر سباطة يفتكّ الجائزة الكبرى    المغرب: مطالب بمنع رسو سفن محملة بمعدات عسكرية بموانئ المملكة تستخدم لإبادة غزة    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني محل تقييم ذاتي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية    قسنطينة: 20 مشاركة في معرض لفنانات الشرق الجزائري    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    المغرب: السلطات المخزنية تغلق ثلاث كليات وتوقف الدراسة لثلاثة ايام بسبب نشاط تضامني مع فلسطين    الرابطة الثانية هواة: تحديد تاريخ 14 مايو كآخر أجل للأندية لتسديد ديونها    الجزائر العاصمة : حملات تحسيسية حول سوء استعمال الغاز الطبيعي    حماس مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار : استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على خان يونس    غليزان.. تنصيب 13 موزعا آليا للنقود عبر المكاتب البريدية    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    كأس الجزائر /نصف النهائي/ : "داربي" واعد بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر, قمة غير مسبوقة بين شباب بلوزداد ومولودية البيض    هدف تاريخي ومساهمات حاسمة أمام توتنهام..آيت نوري يسطع في سماء البريمييرليغ    افتتاح جناح الجزائر بمعرض أوساكا كانساي باليابان    إعادة ترتيب العالم أم تعميق لركوده وأزماته؟    غزة: رحيل طوعي أم تطهير عرقي ؟    سطيف: عروض عديدة في انطلاق الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة    ما هو العذاب الهون؟    وزارة التربية تُحذّر..    ظاهرة الكهول العزّاب تتفشّى في الجزائر    ينبغي الحفاظ على "الصورة المشرفة" للبعثة الطبية الجزائرية    تراجع في أسعار السردين بسكيكدة    نتوقّع مواقف جد متقدّمة من أعضاء مجلس الأمن    البيض: الطريقة الشيخية الشاذلية تأكد دعمها المطلق للموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد    هكذا ساهم منتخب "الأفلان" في استقلال الجزائر    تتويج أولاد الباهية (ذكور) ومولودية الجزائر (إناث) والتنظيم ينال الامتياز    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    المجلس الشعبي الوطني: مدير ديوان الحج والعمرة يستعرض آخر تحضيرات موسم الحج 1446ه    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموضوع: تظلم من حكم قضائي
رسالة مفتوحة إلى السيد معالي وزير العدل وحافظ الأختام


المرجع: (قضية مطروحة حاليا في المجلس المدني) بعنابة رقم القضية 1546 / 08 مؤجلة لجلسة 22 / 09 / 2008 سيدي المحترم؛ أنا العارضة في طلب الحال، أتشرف بأن أتقدم إلى شخصكم المحترم بواجب التحية والاحترام قصد طلب جنابكم لما لكم من السلطة والقرار، لا لشيء سوى إنصافنا ورد حقوقنا المشروعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الجمهورية وما استقر عليه القضاء في قضية ميراث، القضية المطروحة على مستوى مجلس قضاء عنابة لجلسة 22 / 09 / 2008 تحت رقم 1546 / 08 وهذا على النحو الآتي بيانه: سيدي الوزير؛ أنا العارضة ( داودي شلبية، أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) وكما سبق بيانه في تظلمنا المقدم لدى هيئة المجلس الموقر سابقا، نعتبر من ورثة بن جديد عمر ونحن الآن في نزاع قضائي يعود إلى سنة 2004 وإلى حد الآن، مع كل من بقي من الورثة وهم ( بن جديد الحاج، الطيب، خرازي، جمال، جميلة، مليكة، مريم، زوبيدة، فتيحة) ومحور النزاع يدور حول كيفية محاولة من بن جديد الحاج والطيب خاصة، الإستيلاء على تركة المرحوم بن جديد بطرق غير مشروعة ومخالفة للشريعة والقانون، مع العلم أن تركة الهالك بن جديد عمر ثابتة طبقا للفريضة والأحكام القضائية. سيدي الوزير، ما نريد توضيحه في طلب الحال ورغم أن تركة المرحوم بن جديد عمر ثابتة شرعا وقانونا وأقرتها الأحكام القضائية والخبرة القضائية، إلا أنه ومع الأسف جدا ما نريد توضيحه من هذا التظلم، أن الحكم القضائي تحت رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 05 / 2007 الذي صدر آنذاك تحت رئاسة السيدة القاضية لمحكمة عنابة قد أضر بحقوقنا ومصالحنا المشروعة كورثة وكذوي حقوق، حيث أن هذا الحكم أخرج مبلغ التعوض المقدر ب 1.087.000.00 دج من القسمة الجزئية لتركة المرحوم بن جديد عمر، وهذا المبلغ التابع للورثة جميعا قد أقره وأكده حكم محكمة عنابة القسم المدني رقم الجدول 2399 / 05 رقم الفهرس 4314 / 05 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والذي حاز قوة الشيء المقضي به ( ممهور بالصيغة التنفيذية) طبقا للمادة 338 من القانون المدني الذي اعتبر أن مبلغ التعويض 1.087.000.00 دج يتم إدماجه ضمن المبلغ المتحصل عليه من بيع القاعدة التجارية، وإجراء القسمة بين الورثة حسب فريضة المرحوم بن جديد عمر، وأيضا أن حكما آخر (محكمة عنابة القسم التجاري) رقم الجدول 4519 / 05 بتاريخ 07 / 01 / 2006 والذي قضى بأحقية العارضين (داودي شلبية أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) ضمن قائمة الورثة للهالك بن جديد عمر من تركته وهو الأمر المكرس أيضا بقرار آخر رقم القضية 299 / 06 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 لهذا الحق، إلا أنه ورغم هذه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 338 من القانون المدني وطبقا للشريعة والقانون ما استقر عليه القضاء، يأتي الحكم القضائي رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 07 / 2007 لا يعترف بمبلغ التعويض المقدر ب: 1.087.000.00 دج بجزء من تركة الهالك، ومن ثمة يخرجه عن دائرة عناصر تركة الهالك وإجراء القسمة عليه ما بين الورثة، وبالتالي فهذا الحكم نعتبره قد أضر بحق الورثة، وأجحف في حقوقنا المشروعة التي منحنا إياها القانون حسب الفريضة الشرعية، وزيادة على ذلك لأن هذا الحكم يعارض الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه (حكم مدني رقم 2399 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والقرار رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 وبالتالي نعتبر أن هذا الحكم الذي أجحف في حقوقنا الذي أصدرته القاضية آنذاك وكأنه حكم صادر عن محكمة آخر درجة (محكمة عليا) وهذا ما يبعث لعدم الطمأنينة للأحكام بهذه الكيفية في نفوس المتقاضين مع وجود ما هو ثابت شرعا وقانونا وقضاء من الحقوق الثابتة في دعوى الحال بشأن تركة الهالك حسب الفريضة والأحكام والخبرة، وهذا الحكم بهذه الكيفية يضرب عرض الحائط الأحكام المنوه بها أعلاه والتي اعترفت أن مبلغ 1.087.000.00 دة يدمج بقوة الشرع والقانون ضمن عناصر تركة الهالك. سيدي الوزير، إن هذا الحكم رقم 998 / 07 بتاريخ 20 / 05 / 2007 نعتبره حكما مجحفا أضر بمصالحنا المشروعة، وانبنى على غير مراعاة لقواعد الشريعة وطبقا للفريضة وأخل بقاعدة جوهرية في القانون، ولم يأخذ في الحسبان مع ما جاء به حكم رقم 2399 / 05 ( مدني) المؤرخ في 23 / 11 / 2005 وأخيرا القرار المدني رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006. لهذا السبب، نلتمس منكم، سيادة الوزير، تدخلكم على مستوى هيئة مجلس قضاء عنابة في قضية الحال، طبقا للشريعة والقانون في القضية المطروحة حاليا في استئناف الحكم المشار إليه أعلاه (رقم 998 / 07) أمام الغرفة المدنية تحت رقم القضية 1546 / 08 لجلسة 22 / 09 / 2008 وإنصافنا في كامل حقوقنا المشروعة ورد اعتبارنا كورثة وذوي حقوق في تركة الهالك حسب الفريضة وسلطة الشرع والقانون وأملنا في أن تولوا قضيتنا وتظلمنا عنايتكم لما نتوسم فيكم الخير واحترام القانون ومبادئ العدالة وخبرتكم التي نسأل الله تعالى أن يبارك لكم ودوما في مسعاكم لنصرة المظلوم وتقرير الحقوق للأفراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.