حرمان بوجوهر لخمس سنوات من ممارسة أية وظيفة سامية قضت محكمة تيبازة، أمس، في جلسة علنية حضورية، بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد، ب7 سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية ومليون دج غرامة مالية، حسب ما لوحظ. وجاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي، ومليون دينار جزائري غرامة مالية بجنحة تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ، فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة. كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق، مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية، مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة أوزاكو بشنوة. وكان ممثل الحق العام التمس يوم 28 أفريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الأخرين، بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و21 أفريل الماضي. ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي، على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى اليوم. وجاء في مرافعة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار، ممثلا للحق العام، أن المتهم يفترض أن ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا على احترام القانون، إلا أن وقائع القضية ثابتة وتؤكد تورطه في القضية المتابع فيها تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة. وأبرز وكيل الجمهورية المساعد، أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دج باستغلال عدد من الوقائع والظروف، أهمها صدور مقال صحفي يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة أوزاكو بشنوة (بتيبازة) إلى غيرها من الظروف الأخرى. ورفضت هيئة المحكمة، من جهتها، يوم المحاكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و14 أفريل الماضي على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر، الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ توقيفه يوم 14 أوت الماضي بأمر من قاضي التحقيق. وبتاريخ 16 أوت الماضي، أصدر حزب الارندي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام، أحمد أويحيى، استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب. وتقضي إجراءات القانون الجزائي، حسب قرار الإحالة، في قضايا التلبس لاسيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار. وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم، يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما، على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة)، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه، وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.