عهدتان لرئيس الجمهورية واستحداث منصب نائب الرئيس دسترة الحراك الشعبي تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور، التي شرعت في توزيعها رئاسة الجمهورية أمس الخميس، على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور. ويتعلق أهم ما تضمنه المحور الأول المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة بإدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، وكذا النص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. ومن بين ما جاء في المحور الأول الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، حماية ممارسة العبادات دون تمييز، - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها. أما المحور الثاني الخاص بتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها فيتضمن تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وكذا إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له، تعزيز مركز رئيس الحكومة، إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين 30 يوما، لا تجدد إلا بموافقة البرلمان. وكذا إقرار مدة للحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان، إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية. اما المحور الثالث الخاص بالسلطة القضائية فأهم ما تضمنه تعزيز مبدأ استقلالية العدالة، دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به، دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء، إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية. والمحور الرابع فخاص بالمحكمة الدستورية واهم ما جاء فيه إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها، وكذا توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. ويتعلق المحور الخامس بالشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته واهم ما تضمنه دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، وكذا منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة، يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح، التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي. وفيما يخص المحور السادس والأخير الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فجاء فيه ضرورة دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها. بالإضافة إلى مقترحات أخرى منها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور، حظر خطاب الكراهية والتمييز، إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص. وشرعت رئاسة الجمهورية أول أمس الخميس في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل أرضية للنقاش و منهجية عمل من أجل تزويد الامة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب. وقد أرفقت رئاسة الجمهورية هذه المسودة برسالة وجهتها الى قادة الاحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والاكاديمية، مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الاعلامية. وجاء في الرسالة أنه تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك. ذكر المصدر أن رئيس الجمهورية وعد بأن هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كامل فعاليات المجتمع من خلال ارسال نسخة منه ل مناقشته واثرائه وتقديم الاقتراحات بشأنه. وأضافت الرسالة أن توزيع هذا المشروع التمهيدي كان قد تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه، داعية الى مناقشته واثرائه مع مراعاة الاجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس وشددت الرسالة على أن هذا المشروع التمهيدي ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا و عميقا و هو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار اساتذة القانون.