حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جويلية 2013، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تحمل العدد 52، العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. ويمس هذا القرار شريحة واسعة من العمال في مختلف المؤسسات العمومية، وتتمثل في الأعوان المتعددي المهن، على أن يتم تحديد العلاوات حسب المهن وليس حسب المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف، ما يعني القضاء على الاختلالات التي كانت تطبع الأجور والعلاوات بين المستخدمين في نفس المهن بين مؤسسة وأخرى. وتتمثل التعويضات التي استند فيها القرار الوزاري إلى الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، في علاوة المردودية وتعويض الخدمات الإدارية المشتركة وتعويض الخدمات التقنية المشتركة وتعويض دعم نشاطات الإدارة، والمنحة الجزافية التعويضية، كما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك. ويسري مفعول الاستفادة من العلاوة والتعويضات، ابتداء من الفاتح جانفي 2008، باستثناء تعويض نشاطات دعم الإدارة الذي يسري بداية من جانفي 2012، بحسب ما جاء في المادة الرابعة من القرار المذكور، الذي وقع عليه كل من المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، نيابة عن الأمين العام للحكومة أحمد النوي، والأمين العام لوزارة المالية، ميلود بوطبة، نيابة عن وزير المالية كريم جودي. كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار آخر، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، ويتعلق الأمر برتبة مراقبي ومفتشي الوظيفة العمومية. ويتحدث القرار عن خمسة أشهر كمدة للتكوين بالنسبة لمراقب الوظيفة العمومية، على مستوى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، جامعة التكوين المتواصل والمعاهد المتخصصة في التكوين المهني، أما بالنسبة للمفتشين فمدة التكوين في حدود سبعة أشهر، وتتم على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة وكليات الحقوق والمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. وتتبع مدة التكوين بحسب القرار المتضمن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتربص لمدة شهر بالنسبة لمراقبي الوظيفة العمومية، وشهرين للمفتشين.