جاء مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ليحدد ركائز استغلال الموارد الصيدية ويعطي جملة من التعديلات تتعلق بالعقوبات والتعاريف الجديدة المرتبطة بالصيد البحري المسؤولوشواطئ الرسو والمرجان المصنع. وتحدد التعديلات المدرجة في إطار مشروع القانون وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ممارسات الصيد غير القانونية والعقوبات بصفة أكثر دقة وصرامة لتعزيز طرق ووسائل المكافحة ورصد المخالفات من خلال الرفع من قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين وتعزيز الوسائل التشريعية التي تسمح بمصادرة السفن وآلات الصيد المستعملة وسحب دفتر الملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر. ويرتكز استغلال الموارد الصيدية -حسب مشروع القانون- على إشراك مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما قدم مشروع القانون المعدل والمتمم أدوات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية والتي تضمن استدامة الصيد الحرفي وتحقيق الأمن الغذائي. وتتضمن هذه الأدوات مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في عملية صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد من خلال انشاء نظام لتحديد الموقع الجغرافي وإلزام السفن باستعماله. ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد بمعلم تحديد الموقع وكل من يمس بمعلم تحديد الموقع وسيره. وركزت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية خلال إصدارها لمشروع القانون على استحداث مواد وتعديل أخرى سمحت بالرفع من درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه وتشديد العقوبات للمساعدة على الاستغلال المستدام للمرجان ومنع تصديره إلا مصنعا . وتسعى الجهات الوصية من خلال هذا القانون إلى تخفيض ممارسات الصيد والتجارة غير الشرعية للمرجان الأحمر بصفة محسوسة. وتترواح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. وشددت الوزارة الوصية في تعديلاتها العقوبات ضد حاملي المواد الكيميائية أو المتفجرة لاسيما الديناميت أو طعوم سامة أو طرق الصعق الكهربائي على متن سفنهم والتي من شأنها إضعاف أو تسكير أو تدمير أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و 2 مليون دج ويعاقب بغرامة تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري. ويترتب عن هذه الممارسات أيضا حجز السفينة وعتاد الصيد وسحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. ويمنع ذات القانون اصطياد أو حيازة أو نقل أو بيع منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري بعد ويعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج.