الرئيس تبون يثني على جهود مصالح الأمن والدفاع بعد تحرير الرهينة الإسباني    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    رخروخ يشرف على وضع حيز الخدمة لشطر بطول 14 كلم    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس قوات الدفاع الشعبية الأوغندية    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية في قيادة جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا    مجلس الأمة : فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات ينهي أشغاله    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    غوتيريش يشكر الجزائر    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    44 سنة منذ تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران    لا ننوي وقف الدروس الخصوصية وسنخفّف الحجم الساعي    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    مزيان في إيسواتيني    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    نص القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة يعزز آليات التكفل بهذه الفئة    تألّق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي    لتفعيل وتوسيع النشاط الثقافي بولاية المدية..قاعة السينما الفنان المرحوم شريف قرطبي تدخل حيز الخدمة    الغاز: بعد استهلاك عالمي قياسي في 2024, الطلب سيستمر في الارتفاع عام 2025    وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    دراجات/ طواف موريتانيا: المنتخب الجزائري يشارك في طبعة 2025        كأس الجزائر لكرة القدم سيدات : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    الأمم المتحدة: دخول أكثر من 900 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة    شرفة يترأس لقاءا تنسيقيا مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    الاحتلال الصهيوني يشدد إجراءاته العسكرية في أريحا ورام الله والأغوار الشمالية    وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي سطيف وجيجل    العدوان الصهيوني على غزة: انتشال جثامين 58 شهيدا من مدينة رفح جنوب القطاع    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمن التعديلات الجديدة لمشروع القانون التجاري
نشر في النصر يوم 12 - 09 - 2015

إلغاء شرط الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالقانون التجاري سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والتي تعد الأكثر رواجا في الجزائر.
وحسب نص مشروع القانون الذي سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد فإن التعديلات التي جاء بها والمواد الجديدة المدرجة فيه تهدف إلى تسهيل إنشاء هذه الشركات التي تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق التعديلات المقترحة في هذا المشروع بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة،
ويندرج اقتراح إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن رأسمال هذا (الأدنى) يشكل ضمانا لدائني الشركة قد تجاوزه الواقع الذي أثبت أنه يمكن استعمال المبالغ المكتتبة وصرفها بالكامل بعد تأسيس الشركة. كما أن الخسائر التي قد تتكبدها الشركة قد تطال الرأسمال أيضا فقيمة الشركة في السوق لا يحددها الرأسمال وإنما قدرتها على الاستثمار علاوة على أنه أصبح اليوم بمقدور الشركات اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل لاسيما عبر القروض البنكية.
كما أن المبلغ الذي يحدده القانون للحد الأدنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو 100.000 دج مبلغ ضئيل ولا يشكل ضمانا للدائنين.
لذلك يقترح هذا المشروع تعديل المادة 566 من القانون التجاري بحذف الرأسمال الأدنى وترك للأطراف حرية تحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي مع إلزامهم بالاشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
كما ينص القانون التجاري في مادته 567 على إلزامية الاكتتاب الكامل لجميع الحصص وتحرير دفع قيمتها كاملة عند التأسيس سواء كانت عينية أو نقدية.
وقصد تسهيل تأسيس الشركة يقترح هذا المشروع حذف الزامية تقديم الحصص النقدية كاملة عند التأسيس و إبقاء هذا الشرط فيما يخص الحصص العينية فقط وينص على وجوب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1 / 5) مبلغ الرأسمال التأسيسي ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري كما أنه ينص على أنه لا يمكن اكتتاب حصص نقدية جدية قبل دفع الحصص النقدية كاملة وذلك تحت طائلة بطلان العملية.ويقترح المشروع كذلك، إمكانية أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول وينص المشروع في هذا الصدد في المادة 567 مكرر جديدة على إمكانية أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل ويحيل على القانون الاساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
يقترح مشروع القانون أيضا، حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع تمكينهم من اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
ويحدد القانون التجاري في المادة 590 منه العدد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 20 شريكا، وفي حالة تجاوز هذا العدد يلزمهم بتحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة يقترح هذا النص رفع هذا العدد إلى 50 شريكا وذلك لتفادي تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وتمكين الشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في حالة زيادة عدد الشركاء.و كذلك باعتبار أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة صغيرة أو متوسطة ذات صبغة عائلية تنتقل حصصها بين الورثة أو الأصول أو الفروع مما قد يؤدي إلى رفع عدد الشركاء إلى أكثر من العدد الأقصى المحدد قانونا وأن إلزامهم بتغيير شكل الشركة قد يتعارض مع رغبتهم في مواصلة الممارسة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.