13 سنة سجنا لممرض قتل عسكريا دهسا بسيارته في تبسة أدانت المحكمة الابتدائية الجنائية لمجلس قضاء تبسة يوم، أمس، ممرضا بعقوبة 13 سنة سجنا نافذا بتهمة القتل العمدي ، بمشاركة صديقين حكم على كل واحد منهما بعام حبسا نافذا ، بتهمة عدم التبليغ عن جناية قتل ارتكبت في حق عسكري ينتمي لفرقة مكافحة الإرهاب بولاية الجلفة، كان في إجازة لعائلته القاطنة في حي المرجة بتبسة. وقائع القضية تعود حسب قرار الإحالة الذي تلاه أمين ضبط الجلسة، إلى يوم 5 ديسمبر 2014 ، حيث وعلى إثر شجار بين المتهم الرئيسي « م أ « مع شخص بطريق الكويف بمدينة تبسة ، تدخل الضحية لفك النزاع ، وفجأة تطور المشهد و اغتاظ المتهم، و ابتعد عن مسرح الشجار لمسافة حوالي 100 م قبل أن يعود على متن سيارة يقودها بسرعة جنونية، و قام بدهس الضحية ثم فر رفقة أحد أصدقائه نحو وجهة مجهولة ،ليتم توقيفه لاحقا من طرف مصالح الدرك الوطني لبلدية الكويف، فيما حول الضحية إلى المستشفى الاستعجالي بتبسة ، غير أن خطورة وضعه الصحي استدعت تحويله إلى مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسبوع، و ذلك إثر إصابة خطيرة حطمت جمجمته. يوم المحاكمة نفى المتهم و شريكاه جرم القتل العمدي، و بما أن الحادث لم يكن إلا حادث مرور بعد أن واجه الرئيس الشاهد الذي غير أقواله جزئيا، كما أن رئيس الجلسة واجه أحد المتهمين الموجود تحت الرقابة القضائية، غير أنه لم يلتزم بها، مفضلا الدخول إلى السجن رفقة أصدقائه. ممثل الحق العام أكد صراحة في مرافعاته على أن نية القتل العمدي متوفرة في قضية الحال ،وأن مسرحية حادث المرور ما هي إلا ذريعة من طرف المتهمين هروبا من العقاب الجزائي ، مذكرا بالسيرة الحسنة للضحية الذي كان عريف أول في فرقة مكافحة الإرهاب ، و جاء في إجازة ، وكان حينها في زيارة لشقيقه ، و بدل أن ينال الشكر لفض نزاع حول عملية بيع مشروبات كحولية ، كان مصيره القتل العمدي، مذكرا المتهم الرئيسي بقوله « كنت في حالة سكر و لا وعي ، لكنك تصرفت بذكاء خارق للعادة لأجل طمس معالم الجريمة بمشاركة صديقيك». و تطرق المتحدث في مرافعاته إلى خطورة الجريمة التي أودت بحياة شاب في مقتبل العمر يملك شهادات عرفان و تقدير من القيادات العسكرية نظير ما بذله من مجهودات معتبرة في مكافحة الإرهاب بولايتي جيجل و الجلفة، ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهمين الثلاثة، و بعد مرافعة الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، تمت إدانة المتهمين بالعقوبة السالفة الذكر، مع تعويض قدره 100 مليون سنتيم لأسرة الضحية.