3 سنوات نافذة لمدير البنك الوطني الجزائري مختلس 200 مليون من أرصدة زبائنه بأم البواقي فصلت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي في القضية المتورط فيها المدير الولائي السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري المدعو (خ ج) والبالغ من العمر 45 سنة برفقة شريكه الثاني ممون الثكنة العسكرية بمواد التنظيف المسمى (س أ) في العقد الثالث من العمر وهما المتهمان اللذان وجهت لهما اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة طبقا لأحكام المادة 29 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 335 من قانون العقوبات أين أدانتهما هيئة المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار. هذا في وقت تمت تبرئة ساحة المتهم بارتكاب جرم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ويتعلق الأمر بشقيق المتهم الثاني المدعو (س م) في العقد الثاني من العمر، وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس من جهته الأسبوع الماضي تسليط أقصى العقوبات. حيثيات القضية بتفاصيلها ومثلما تم طرحها في جلسة المحاكمة إضافة إلى ما تطرقت له "النصر" في حينه تعود إلى الأشهر الأولى من سنة 2009 الماضية عندما تقدم أحد زبائن الوكالة الولائية للبنك الوطني الجزائري والمسمى (م خ) بشكوى رسمية للإدارة الجهوية بولاية قسنطينة وأخرى لمصالح الأمن وكذا للجهات القضائية المختصة مفادها أن رصيده بالوكالة تعرض لعملية سطو من طرف مجهولين سلبوه على إثرها مبلغا ماليا معتبرا لتتوصل بعدها المديرية الجهوية للبنك إلى وجود ثغرة مالية على مستوى وكالة أم البواقي تجاوزت قيمتها ال 200 مليون سنتيم وهي الثغرة التي انطلقت في شأنها تحريات وتحقيقات معمقة، مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية وبعد مباشرتها لتحريات مكثفة هي الأخرى توصلت إلى وجود ثغرات مالية متفاوتة في أرصدة 14 زبونا للوكالة كما خلصت تحقيقات اللجنة الجهوية المكونة من سبع إطارات إلى وجود الثغرة المالية والتي كان سببها سحب لمبالغ من أرصدة زبائن دون علمهم لتبرير قروض منحت كتسهيلات لزبائن آخرين مدانين. ويمنع القانون استفادتهم من القروض، التحقيقات بينت كذلك أن عمليات الاختلاس التي تمت وفق نهج منظم ومخطط له وجاءت لتغطي عمليات السطو التي تحدث من جانب آخر على مستوى مصلحة نشاط المستوردين أين يتم تحويل أموال العديد من المستوردين دون توطين بنكي حقيقي ولسد الثغرات يتم اللجوء إلى التلاعب بأرصدة الزبائن، تحقيقات الجهات القضائية المختصة كانت ماراطونية وشملت 14 زبونا يتقدمهم مستثمرون وأصحاب شركات وزبائن عاديين ومقاولات وأصحاب صيدليات وغيرهم كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي مسير البنك يعمل على تحرير وثائق إدارية على غرار وثيقة "سيتي 18" داخل البنك للعديد من زبائنه ويعمل على تحريف المعطيات وإيهام أصحاب الوثائق، المدير الولائي للبنك المتهم في قضية الحال وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة منتصف الأسبوع الماضي أنكر الجرم المنسوب إليه معترفا بتقديمه تسهيلات لأشخاص مدينين وهي التسهيلات حسبه التي قدمها من باب محاولة إعادة الزبائن للوكالة بعد أن تم هجرها بشكل شبه كلي بفعل الاختلاسات المتكررة في أرصدتهم قبل تنصيبه سنة 2003 وهي التسهيلات التي استفاد منها أشخاص منهم المدعو(م م) الذي استفاد من قرض قيمته 80 مليون سنتيم واستفادة شخص آخر بقرض بقيمة مالية قاربت ال224 مليون سنتيم وهما القرضان البنكيان اللذان سدد بهما المعنيان سكنيهما التساهمي بعاصمة الولاية، لجنة التفتيش التي حطت وإطاراتها بالبنك وقفت على أن القروض التي منحت ليست من صلاحيات المدير مع عثور أفراد اللجنة على قروض تم تحريرها وهي غير مرخصة وهو ما أنكره المعني كذلك مبينا في معرض رده على استفسارات القاضية بأن نقص المستخدمين في الوكالة ورغم تأطيرهم أدى به إلى تحرير العديد من الوثائق التي يطلبها الزبائن، من جهة أخرى أنكر المتهمان الشقيقان الجرم المنسوب إليهما مؤكدان عدم علمهما بحصول الاختلاس وحسب المدعو (س أ) من مواليد 1975 فإنه انطلق في تعاملاته مع الوكالة البنكية المعنية منذ سنة 1996 أين قبل تنصيب المدير المتهم رفقته ويعمل بنفس الوتيرة حتى مع المدير المتهم وحسبه كذلك فهو يملك وكالات قدمت له من طرف أصدقائه والتي يسحب بها مبالغ مالية من أرصدتهم من جهته شقيق المتهم الثاني المدعو (س م) وعند امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر علمه المطلق بقضية الحال موضحا بأن شقيقه يتعامل بطرق شرعية مع البنك وأنه يتولى السهر على تسيير محله وتنظيفه وهو المحل حسبه الذي أغلق أبوابه سنة 2005، وكانت الوكالة الولائية للبنك الوطني الجزائري قد شهدت خلال السنوات الماضية عديد القضايا المتعلقة بالاختلاس والتبديد والتزوير في محررات مصرفية وغيرها ومنها إحدى القضايا التي تورط فيها رئيس مصلحة بالوكالة والذي أدين سنة 2008 بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم وتعويض الطرف المدني المتضرر بمبلغ 1.5 مليار سنتيم وذلك بعد اتهامه بالتزوير في محررات مصرفية رسمية والاستعمال العمدي لأموال عمومية لأغراض شخصية وكذا تهمة إتلاف محررات مصرفية بطريقة عمدية، هذا ونشير أن هيئة دفاع المتهمين في قضية الحال استأنفت الحكم السابق.