مساهل يتعهد بتعديل المادة السابعة لإعطاء مرونة ومجال أوسع للقنوات الموضوعاتية وعد وزير الاتصال عبد القادر مساهل باقتراح تعديل للمادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري التي تحدد مفهوم الخدمة الموضوعاتية، والقناة الموضوعاتية التي أثارت جدلا واسعا بين نواب الغرفة السفلى وبين أصحاب المهنة، وقال انه سيقدم لاحقا مبادرة لرفع أي لبس يحيط بهذه المادة والذي من شأنه توضيح هذا المفهوم وإعطاء مرونة أكثر للقنوات الموضوعاتية، إلا انه ألح على انه لا يمكن بأي حال من الأحوال المس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يعتبر الإطار العام لهذا المشروع. توقف وزير الاتصال عبد القادر مساهل خلال عرضه أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري مطولا عن المادة السابعة التي تشير إلى القنوات الموضوعاتية التي سترخص لها الدولة ضمن هذا القانون، والتي أثارت جدلا واسعا بين النواب ولدى الأسرة الإعلامية والرأي العام، وقال الوزير بهذا الخصوص أن ردود الأفعال التي صدرت حول هذه المادة وعلى الرغم من قلتها "مردها قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في المشروع والتي لا يبحث من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة مواضيع". و لإزالة كل لبس أو تخوف من مصطلح "الموضوعاتية" قال الوزير في سياق عرضه أن المادة السابعة من المشروع تنص على أن "القناة الموضوعاتية" و"الخدمة الموضوعاتية" هي برنامج تلفزيوني أو سمعي يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع". ثم وعد عبد القادر مساهل بتوضيح أكثر لمفهوم الموضوعاتية الذي شغلت بال العديد من النواب وأصحاب المهنة في الأيام الأخيرة وقال بهذا الخصوص انه "وطبقا لإحكام القانون العضوية رقم 99/02 خاصة منه المادتين28 و34 وبالتنسيق مع اللجنة المختصة سأبادر في وقت لاحق باقتراح تعديل يرفع اللبس الذي قد يحيط بهذه المادة والذي من شأنه إيضاح المفهوم دون المساس بأحكام القانون العضوية المتعلق بالأعلام،حتى يوضح المفهوم حول هذه المسألة". ولتوضيح هذا الأمر أكثر قال الوزير في تصريح مقتضب له بالمجلس الشعبي الوطني انه سيعمل على إيجاد صيغة ملائمة لإعطاء مرونة أكثر لمفهوم القناة الموضوعاتية، لكن يجب أن يعرف الجميع أن هذا متعلق بالقانون العضوي للإعلام. قواعد للاحتراز من مخاطر الانحراف. وحرص وزير الاتصال خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على التذكير بكل الظروف التي جاء فيها والقواعد التي ارتكز عليها والمصادر التي نهل منها، وقال بهذا الشأن إن تأسيس منظومة تعددية في مجال السمعي البصري تمشيا مع تطور المجتمع لم يأت من فراغ فهو يستند على تجربة عشناها لأكثر من عقدين في الصحافة المكتوبة بكل ايجابياتها وسلبياتها، ذلك أن القانون الجديد يقدم أيضا أسباب المناعة والاحتراز من مخاطر الانحراف التي قد ينجر عنها فتح مجال السمعي البصري. وفي هذا الشق قال عبد القادر مساهل أننا وان "كنا لمسنا مخاطر الانحراف في بلادنا ولدى الغير فإنه ينبغي علينا اليوم الاحتراز من هذه المخاطر حفاظا على أسس حرية التعبير المكرسة في نصوصنا الأساسية بتوفير أسباب المناعة على أسس سليمة تضمن صون مقومات المجتمع ومصالحه العليا وأمنه القومي على اعتبار أن مفهوم الفتح مرتبط بملكية جماعية تتنازل عنها المجموعة الوطنية مجسدة في الدولة لصالح آلية خاصة أو عمومية بموجب رخصة". وأوضح وزير الاتصال أيضا في هذا المجال أن الوزارة الوصية لم تتفرد بصياغة نص هذا المشروع خاصة ما تعلق منه بالقواعد الاحترازية وآليات الضبط، بل استنارت في ذلك برأي رجال المهنة والأساتذة الجامعيين في مجال الاتصال وعلم الاجتماع والسينمائيين والممثلين و الخبراء، والمتعاملين الخواص في بلادنا الخاضعين لقواعد قانون أجنبي، والأخذ بعين الاعتبار ايضا تجارب بعض الدول الأجنبية مثل تونس والمغرب وبلجيكا والاتحاد الأوربي. وأشار الوزير في مداخلته أن رخصة تقديم خدمات السمعي البصري تسلم باسم الأشخاص المعنويين المستفيدين لمدة عشر سنوات بالنسبة للبث التلفزيوني، وخمس سنوات بالنسبة للبث الإذاعي، على أن يكون جميع المساهمين في الشركات الخاصة من جنسية جزائرية، وان يكون الرأسمال الاجتماعي حصريا جزائري، وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون. وفي حال التنازل أو البيع أو تحويل الحقوق المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري يمكن للدولة أن تحول تلك الحقوق لصالح المالك الجديد، أو التمسك بممارسة حق الشفعة، ويمنع القانون أيضا تركز الوسائط لدى جهة واحدة خشية الاحتكار، وعلى صاحب الرخصة إثبات مصادر التمويل، واحترام نسبة خاصة ببرمجة الإنتاج الوطني. ويتحدث الباب الثالث من المشروع الذي يضم 107 مواد، عن سلطة الضبط المشكلة من تسعة أعضاء التي يتولى تعيين رئيسها وأربعة من أعضائها رئيس الجمهورية، ويعيّن اثنان من طرف رئيس الغرفة العليا للبرلمان ومثلهما من طرف رئيس الغرفة السفلى، وتتمتع هذه السلطة بصلاحيات واسعة في مجال التنظيم والمفاهيم. وكُرّست أحكام الباب الخامس من المشروع لاحترام جملة من الأحكام والقيم والقواعد المهنية التي يؤدي خرقها إلى سحب الرخصة خاصة في حال قصوى عند الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة. أما الباب السادس فينص أحكاما جزائية و غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار جزائري مع مصادرة الوسائل والمنشآت المستعمل للمخالفين للتشريعات،و قال عبد القادر مساهل أن مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري تسند في انتظار تنصيبها للوزارة المكلفة بالاتصال دون تحديد موعد لذلك.