الجزائر- أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الاربعاء امام اعضاء مجلس الامة انه يعتزم اقتراح مشروع قانون يلزم الاحزاب السياسية بحصص خاصة للمرأة في هياكلها الداخلية. و قال الوزير في رده على اسئلة و ملاحظات اعضاء المجلس في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة انه سيقترح على الحكومة مشروع قانون "يجبر الاحزاب على تطبيق نظام الحصص في هيئاتها العليا كاللجنة التنفيذية و المكتب السياسي و المكتب الوطني". و رد الوزير على أحد الاعضاء (بشير داود من جبهة التحرير الوطني) الذي طالب السلطة بتوسيع تمثيل النساء في الهياكل التنفيذية قبل مطالبة الاحزاب بذلك انه "توجد نسبة مرتفعة للمراة في السلطة التنفيذية" منها نسبة 30 في الوظيف العمومي كما يوجد قطاعات تصل نسبة وجود المراة في مراكز القرار بها الى 60 بالمئة. و اضاف بان مجلس الدولة الجزائري هو الوحيد في العالم الذي تراسه امراة كما يوجد على راس العديد من المحاكم نساء قبل ان يضيف بان من يتولى منصب وزير ينبثق عادة من الاحزاب و انه "على التشكيلات السياسية ان تسعى الى ترقية المراة في صفوفها بالشكل الذي يسمح لها تولي مناصب تنفيذية في الحكومة و مناصب القرار في اعلى هيئات الدولة". و اكد ان غياب تكافؤ الفرص هو الذي دفع الى سن مشروع يفرض حصة للمراة في القوائم الانتخابية مضيفا انه يعارض "نظام الحصص" و لكن ذلك كما قال "شر لا بد منه". و رد على الاعضاء الذين سجلوا "استحالة" تطبيق بنود المادة 2 من المشروع التي تحدد نسب المرأة في قوائم الترشيحات للانتخابات المجالس المختلفة وفق عدد المقاعد بالنسبة للتشريعيات والانتخابات الولائية و عدد السكان بالنسبة للبلديات كمثال تحديد نسبة 20 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4. و قال في هذا الصدد انه يستحيل على اي حزب ان يحصل على المقاعد الاربع و نفس الولاية دون ان يقدم توضيحات حول حصة المرأة في حال فوز القائمة بمقعدين او مقعد واحد. و شدد الوزير على اهمية نص المشروع الذي قدمه امام المجلس مسجلا انه "لا توجد اي نصوص في اي تشريع تفرق بين الرجل و المرأة بل كلها تجسد المساواة". غير انه اشار الى ان الواقع يؤكد ان هذه المساواة غير مطبقة فعلا خاصة في النشاط السياسي و في المجالس المنتخبة و كان لزاما على الدولة ان تتدخل لتفعيل ميكانيزمات تضمن هذه المساواة. و سجل بلعيز في نفس السياق ان 87 دولة تعمل بنظام الحصص في الانتخابات البرلمانية فقط و لان المادة 31 مكرر من الدستور نصت على ترقية الحقوق السياسية للمراة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة ارتأى المشرع اقحام كل المجالس المنتخبة في المشروع. و قد تدخل خلال النقاش 27 عضوا طالب اغلبهم من الحكومة بالاحتفاظ بنسبة 33 بالمائة التي كرسها النص الاساسي للمشروع. و برر المتدخلون هذا المطلب كون التعديل الذي قام به نواب المجلس الشعبي الوطني "كرس التمييز بين مناطق البلاد كما انه غير منطقي و يصعب تطبيقه". و للاشارة فان المادة 2 كانت في النص الاصلي تفرض ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة او من حزب او عدة احزاب عن نسبة 33 بالمائة والا تقع تحت طائلة البطلان. و بعد تعديل المادة في الغرفة السفلى للبرلمان اصبحت هذه المادة تفرض ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة او من حزب او عدة احزاب بنسبة 20 بالمائة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي او يفوق 5 مقاعد. و حددت المادة نسبة 35 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني اذا كان عدد المقاعد يساوي او يفوق 14 و نسبة 40 بالمائة عندما يساوي عددها او يفوق 32 فيما حددت النسبة ب 50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. اما بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية فقد حدد المشروع نسبة تواجد المراة في القوائم ب 30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 او 43 او 47 مقعدا و نسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55 مقعدا. و بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فحددها القانون بنسبة 30 بالمائة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 (عشرين الف) نسمة. و كانت عضو مجلس الامة زهرة ظريف بيطاط اعتبرت تغيير النص الاصلي "مخالفة خطيرة لتعهدات رئيس الجمهورية" لانها تحرم من تمثيل المراة كليا في 14 ولاية و تقصيها ايضا كليا من 1059 بلدية لا يتجاوز عدد سكانها 000 20 نسمة. و طلبت المتدخلة من رئيس الجمهورية ان يستعمل صلاحياته الدستورية و ان يأمر بقراءة ثانية لهذا المشروع. و من المقرر ان يتم عرض نص المشروع للتصويت يوم الخميس امام اعضاء مجلس الامة علما بان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه في صيغته المعدلة يوم 3 نوفمبر.