تضمنت مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، تحديدا للعهدة الرئاسية بمدة خمس سنوات، مع إمكانية تجديد انتخاب رئيس الدولة مرة واحدة. و في هذا الإطار تنص المادة 20 من وثيقة مقترحات التعديل الدستوري التي نشرت اليوم الجمعة على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية على تعديل المادة 74 من الدستور لتصبح "مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". ويهدف التعديل المقترح في هذا الإطار-- مثلما ورد في العرض العام لوثيقة التعديل الدستوري-- إلى "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم من خلال إقراره في ديباجة الدستور وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية في المادة 74". ويضيف بأن "هذا المبدأ الذي يشكل أحد مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية وبعث الحياة السياسية وتمكين بروز آجلا ثقافة التداول في بلادنا". كما تشمل الوثيقة في مادتها 21 تعديلا للمادة 77 من الدستور بخصوص مهام رئيس الجمهورية ، حيث تنص على أن رئيس الدولة "يضطلع بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات" المتمثلة في "هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها يرأس مجلس الوزراء". وبخصوص حيثيات الترشح لمنصب القاضي الأول للبلاد تتضمن المادة 24 من الوثيقة تعديلا للمادة 89 من الدستور لتصبح صياغتها "عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا". وتضيف المادة 24 أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية". "وفي هذه الحالة -تضيف ذات المادة- يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما".