تؤكد مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، على تعزيز دور المجلس الدستوري واستقلاليته الإدارية والمالية. وفي هذا الإطار تتضمن المادة 41 من الوثيقة - التي نشرت اليوم الجمعة بالموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية- تعديلا للمادة 163من الدستور لتنص في الصيغة المعدلة "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور" ويسهر المجلس الدستوري على "صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات". ومثلما ورد في هذه المادة فإن "المجلس الدستوري يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية". و بشأن تشكيلة هذه الهيئة فقد تم أيضا إدخال تعديل على المادة 164 من الدستور من خلال المادة 43 ،لتشير الصيغة الجديدة إلى أن المجلس الدستوري "يتكون من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة واثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة". وتضيف ذات المادة أنه "بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى". وفي ذات السياق تنص المادة 164 المعدلة أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات". وعليه فإن أعضاء المجلس الدستوري يضطلعون ب"عهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات". كما تم في هذا الإطار اضافة المادة 164 مكرر، تنص على أنه "يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: أن يبلغوا سن الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل و أن يشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة." وتشير المادة 44 إلى إضافة مادة جديدة (164 مكرر1) تنص بدورها على أن "يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم". وتضيف بأنهم (أعضاء المجلس) "يقسمون بالله العظيم بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري." كما يتضمن مشروع المراجعة في مادته ال45 تعديلا للمادة 166 من الدستور لتصبح "يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول المجلس الدستوري". "كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة-- مثلما ورد في المادة المعدلة-- إخطار المجلس الدستوري." و بخصوص مداولات المجلس الدستوري فان المادة 46 من المشروع تنص على إدخال تعديل على المادة 167 من الدستور. وفي هذا الإطار تنص المادة الجديدة أن المجلس الدستوري "يتداول في جلسة مغلقة ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار. وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام".