يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عين رئيس الجمهورية أعضاءه بمرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية بمثابة هيئة للمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان. ويتولى المجلس الذي استحدث في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته. وينص قانون المجلس الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيلته و تنظيمه و سيره إلى جانب أحكام عامة و أخرى انتقالية في مادته 8 بأنه يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان و الوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها. و ينص القانون المحدد لتشكيلة المجلس على استفادة رئيس المجلس و أعضائه البالغ عددهم 38 عضوا من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة و حياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري و احترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس. و يعمل المجلس في اطار مهامه على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأممالمتحدة والمؤسسات الاقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وعددهم 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية و رئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها. ونصت المادة 2 من المرسوم انه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة . وسبق استحداث هذا المجلس عدة اشواط قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان لاسيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل اشكال العنف.