أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة،أن مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية،يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات الخاصة بمخالفات المرور التي تصدرها الجهات القضائية . وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني ان الوزير لوح أكد خلال تقديمه عرض حول مشروع قانون القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة الشريف نزار أنه "فيما يتعلق بمحور صحيفة السوابق القضائية ، فسيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية" كما يقترح المشروع "مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور". كما يقترح المشروع "تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات". وقد أكد ممثل الحكومة --حسب نفس المصدر -- أن هذا المشروع يعد " مكملا للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية" المعمول بها في هذا المجالي مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدنيي ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار. وفيما يخص المحور الأولي أوضح السيد لوح أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد "أثارت عدة إشكالات تتعلقي لا سيماي بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان " ولذلك يقترح المشروع أن "يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة" مشيرا الى أن النيابة بما لديها من صلاحياتي يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة ، كما "يُشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني". وفي إطار "تعزيز" قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهمي أشار الوزير إلى أن الطعن بالنقض سوف "يوقف تنفيذ الإكراه البدني" مضيفا بأن "مدد الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها ستتقلص لتصبح سنتين (2) بدلا من خمس (5) سنوات على أن تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 000 20 دينار جزائري وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص". أما فيما يخص المحور المتعلق برد الاعتبار، فقد أوضح الوزيريضيف ذات البيان، أن المشروع يقترح "تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم" كما يقترح "تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات والجنح". وعقب العرض "أشاد" وزير العلاقات مع البرلمان بالترسانة القانونية التي يشهدها قطاع العدالة والتي "جسدت" أحكام الدستور ومن خلالها الإصلاحات السياسية "الهامة" التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، والتي "تترجم إرادته في تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون". وبعد فسح المجال للنواب "ثمنوا" ما جاء به مشروع هذا القانون كما "أبدوا مجموعة من الملاحظات" حول بعض المواد المقترحة فيه، يضيف المصدر ذاته.