تتواصل إجراءات المتابعة القضائية التي باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومة سابقون ومسؤولون سامون ورجال أعمال, صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج. وكان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح, الذي منع من مغادرة التراب الوطني ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد. ويلاحظ أنه منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أبريل الماضي, فإن أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين, تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت. وفي هذا الصدد, أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى, الحبس المؤقت بسجن الحراش, بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق معه في عدة ملفات فاسد من بينها القضايا المتعلقة برجال الأعمال محي الدين طحكوت, عولمي مراد (سوفاك), عرباوي حسان (كيا) ومعزوز احمد ومن معه. ويتابع أويحيى بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية. كما أصدرت ذات الجهة القضائية أمرا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش, ويتابع المتهم بجنح تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح, بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية في قضية معزوز أحمد. وهي نفس التهم الموجهة لوزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس, ما عدا تهمة تبييض الأموال, حيث صدر في حقه أمر بالحبس المؤقت. وصدر أمر بوضع كل من جمال ولد عباس وسعيد بركات الحبس المؤقت بعد سماعهما في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية, إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كانا وزيرين للتضامن الوطني والأسرة. ووضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت, في إطار التحقيق معه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت, ويتابع المعني بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية. كما يتابع المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وفي القضية المتعلقة برجل الأعمال عرباوي حسان, فقد أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت بتهمة تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات. كما قرر من جهته, قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت, ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. وأودع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول, رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع الى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت, ويتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والرشوة. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغني هامل واثنين من أولاده, الحبس المؤقت بسجن الحراش فيما وضع زوجته تحت الرقابة القضائية, ويواجه هامل وأبناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع. أما بالنسبة لرجال الأعمال الذين صدرت أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة, فيتعلق الأمر بكل من معزوز أحمد مسير ومالك مجمع معزوز, وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك, إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين, بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية. كما أمر قاضي التحقيق بالحبس المؤقت في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي ملزي حميد, رجل الأعمال محي الدين طحكوت رفقة 19 شخصا ورجال الأعمال الإخوة كونيناف (رضا, عبد القادر, كريم وطارق). إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال) إسعد ربراب, المشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. بالإضافة إلى مالك مجمع سوفاك مراد عولمي الذي أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بإيداعه الحبس المؤقت, بعد أن مثل إلى جانب 52 إطارا في الدولة أمام العدالة, ويتابع كل من مراد عولمي وشقيقه حيدر أمام العدالة بتهم الحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ورجل الأعمال علي حداد الذي أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس في حقه حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة عن تهمة التزوير واستعمال المزور, فيما سيتم التحقيق معه في قضايا فساد أخرى. =سحب جوازات سفر المتهمين الموضوعين تحت الرقابة ومطالبتهم بالإمضاء مرة في الشهر= ومن جهة أخرى, صدرت أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفر المتهم المطالب بالإمضاء مرة في الشهر أمام المستشار المحقق. ويتواجد تحت الرقابة القضائية كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان, المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة, اساءة الوظيفة, تعارض المصالح والرشوة. كما صدر أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بجنحتي اساءة استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية, وكذا وزير النقل الأسبق عمار تو المتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير واساءة استغلال الوظيفة. ويتواجد والي الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر تحت نظام الرقابة القضائية منذ منتصف يونيو الماضي, عن جنح منح امتيازات غير مبررة للغير, اساءة استغلال الوظيفة, تعارض المصالح والرشوة. ونفس الوضعية يتواجد فيها والي ولاية سكيكدة سابقا بن حسين فوزي, الذي تم التحقيق معه في قضية محي الدين طحكوت, بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة, إساءة استغلال الوظيفة, تعارض المصالح والرشوة. بالإضافة إلى الرئيس المدير العام الاسبق لشركة سوناطراك مزيان محمد الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بعدة جنح تتمثل في اعطاء امتيازات غير مبررة للغير, تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وفي القضية المتعلقة برجل الأعمال عرباوي حسان, فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإخضاع 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية, وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي (عرباوي حسان). وبالنسبة للمسؤولين الذين تم وضعهم في إفراج, فيتعلق الأمر بكل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود الذي تم الاستماع لأقواله من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محي الدين ومن معه. كما صدر ذات الأمر في حق والي البيض حاليا خنفار محمد جمال والوالي السابق بن منصور عبد الله عن جنحتي اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية, وكذا في حق والي ولاية سعيدة سابقا بوكرابيلة جلول والوالي الحالي لوح سيف الإسلام, المتابعان بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في قضية محي الدين طحكوت. وينتظر أن يمثل أمام القضاء مسؤولون سابقون آخرون, بعد أن أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضايا "سوناطراك" و"الخليفة" و"الطريق السيار". الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسؤولين سابقين ورجال أعمال والإفراج لآخرين (مؤطر) و أصدرت الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد, أوامر تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج, في حق أعضاء حكومة سابقين وإطارات سامية ورجال أعمال فيما يلي أسماؤهم. الحبس المؤقت: - أحمد أويحيى (وزير أول سابق) - عبد المالك سلال (وزير أول سابق) - عمارة بن يونس (وزير التجارة سابقا) - جمال ولد عباس (وزير التضامن الوطني والأسرة سابقا) - سعيد بركات (وزير التضامن الوطني والأسرة سابقا) - يوسف يوسفي (وزير الصناعة والمناجم سابقا) - محجوب بدة (وزير الصناعة سابقا) - عمار غول (وزير النقل سابقا) - عبد الغني هامل (المدير العام الأسبق للأمن الوطني) - عبد الحفيظ فغولي (المدير العام لشركة سوناطراك سابقا) - ملزي حميد (المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي) - عرباوي حسان (رجل أعمال) - معزوز أحمد (رجل أعمال) - محي الدين طحكوت (رجل أعمال) - الإخوة كونيناف رضا, عبد القادر, كريم وطارق (رجال أعمال) - إسعد ربراب (رجل اعمال) - مراد عولمي (رجل أعمال) - علي حداد (رجل أعمال, صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر و متابع في قضايا فساد) الرقابة القضائية: - عبد الغني زعلان (وزير النقل والأشغال العمومية سابقا) - كريم جودي (وزير المالية سابقا) - عمار تو (وزير النقل سابقا) - زوخ ع بد القادر (والي الجزائر العاصمة سابقا) - بن حسين فوزي (والي ولاية سكيكدة سابقا) - مزيان محمد (الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا) الإفراج: - عبد القادر بن مسعود (وزير السياحة والصناعة التقليدية حاليا ووالي تيسمسيلت سابقا) - خنفار محمد جمال (والي البيض) - بن منصور عبد الله (والي البيض سابقا) - لوح سيف الاسلام (والي سعيدة حاليا) - بوكرابيلة جلول (والي سعيدة سابقا) المنع من مغادرة التراب الوطني: -الطيب لوح (وزير العدل, حافظ الأختام سابقا). الحبس المؤقت, الرقابة القضائية والإفراج في قانون الإجراءات الجزائية (مؤطر) ويوضح قانون الإجراءات الجزائية في قسمه السابع, كافة الإجراءات المتعلقة بالحبس المؤقت, الرقابة القضائية والإفراج. وحسب المادة 123 من هذا القانون, فإن المتهم "يبقى حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي, غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء, يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية, وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت". والحبس المؤقت إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه, بأن يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء. وحسب المادة 123 مكرر, فإن الحبس المؤقت يجب أن يؤسس على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد: 1) انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة. 2) أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا, أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 3) أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد. 4) عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي. وتنص المادة 124 من ذات القانون, على أنه "لا يجوز في مواد الجنح, أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث (03) سنوات, باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام, وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد". فيما تشير المادة 125 إلى أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (04) اشهر في مواد الجنح. وعندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا, يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب, أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (04) اشهر أخرى". وتحدد الفقرة الأولى من ذات المادة, "مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (04) أشهر, غير أنه إذا اقتضت الضرورة, يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب, أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (02) لمدة أربعة (04) أشهر في كل مرة". "وإذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام, يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (03) مرات وفقا لنفس الشكال المبينة أعلاه". "كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (04) أشهر في كل مرة". أما بالنسبة للرقابة القضائية التي تعتبر نظاما إجرائيا بديلا عن الحبس المؤقت, يفرض بموجبه قاضي التحقيق التزاما أو أكثر على المتهم تحد من حريته ضمانا له أو لمصلحة التحقيق, فإن الفقرة الأولى من المادة 125 مكرر تؤكد إمكانية أن يأمر قاضي التحقيق بها "إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد". وحسب ذات المادة, فإن الرقابة القضائية تلزم المتهم أن يخضع, بقرار من قاضي التحقيق, إلى التزام أو عدة التزامات وهي عدم مغادرة الحدود الإقليمية, عدم الذهاب لبعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق, المثول دوريا أمام المصالح والسلطات المعنية, تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص, عدم القيام ببعض النشاطات المهنية, الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق, الخضوع لبعض إجراءات فحص علاجي والمكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير. وبخصوص الإفراج الذي يتيح لقاضي التحقيق ترك المتهم طليقا والتحقيق معه وهو خارج المؤسسة العقابية, فإن المادة 126 من ذات القانون, تنص على أنه "يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد, أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج, إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق, بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته". "كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين". وحسب المادة 132 فإنه "إذا استدعي المتهم لحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يثمل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه, فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى, أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه مؤسسة إعادة التربية".