تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة الوطنية (سوناطراك) تموين السوق الوطنية، حسبما جاء في مضمون مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه. و تشير المادة 121 من نص المشروع الى أنه "بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات" مضيفة انه "يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد". و نصت المادة 123 أن" الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تحدد في أجل 90 يوما قبل بداية كل سنة مدنية احتياجات السوق الوطنية من الغاز على المدى المتوسط و المدى الطويل و التي لا يمكن للمؤسسة الوطنية تلبيتها حيث تقيم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذه الاحتياجات بالتشاور مع السلطة المكلفة بضبط الغاز و المؤسسة الوطنية على أساس المعلومات و البيانات التي تقدمها السلطة المكلفة بضبط الغاز و المؤسسة الوطنية". و حسب المادة 124 فإنه "يتعين ان يكون كل إنتاج للغاز من مساحة معينة و الموجه إلى تموين السوق الوطنية باستثناء الاحتياجات المتعلقة بإعادة الحقن و إعادة الدورة مطابقا لمواصفات الغاز الطبيعي". أما عن سعر التنازل فقد أبرزت المادة 122 ما يلي: "سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد هو السعر القاعدي المحدد وفقا لأحكام المادة 206 من ذات المشروع. أما بخصوص النقل بواسطة الأنابيب فقد نصت المادة 128 انه "تتكفل المؤسسة الوطنية بنقل كل المحروقات المنتجة ابتداء من نقطة الضخ في نظام النقل بواسطة الأنابيب"، حيث "يحدد الوزير بموجب قرار انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و الأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها " (المادة 129). و نصت المادة 130 في ذات السياق أنه "تمنح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب لمدة 30 سنة حيث يمكن تمديد هذه المدة وفقا للشروط المنصوص عليها في امتياز النقل بواسطة الأنابيب" فيما أشارت المادة 131 انه "يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الانابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية". و أما بخصوص الأنابيب الدولية فقد نصت المادة 132 انه "يمنح الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء امتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية التي تصل إلى حدود التراب الوطني لعبوره كليا أو جزئيا و الأنابيب الدولية التي يكون انطلاقها من التراب الوطني". و تشير ذات المادة أنه "تخضع الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا لدفع رسوم المرور".