تم تحديد عدة رسوم وغرامات و تعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل حسب مرسوم تنفيذي صدر في أخر عدد (35) للجريدة الرسمية. و جاء المرسوم الجديد ,الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق, تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020, و يتضمن رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة و كذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة. و سيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات و الوصايا الوطنية و الدولية و التعويضات بعنوان النفقات للإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي و الطبقات المائية الباطنية و في التربة و الجو. أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة و أنشطة التفتيش البيئي و اقتناء التجهيزات البيئية و تجديدها و اعادة تأهيلها, و كذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ. هذا و يتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالاعلام و التوعية و التعميم و التكوين المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة, و كذا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بازالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال. و يتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية و الأرضية, و تمويل برامج حماية و اعادة تأهيل المواقع الطبيعية و المساحات الخضراء. و تخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة و الحفاظ على التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و مكافحة التغيرات المناخية و تثمينها, و كذا تمويل أنشطة احيا الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بالبيئة. هذا و تشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة, و التكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الاعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة الاعلام الألي, و تمويل التقارير و المخططات البيئية. و في مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية, يشير المرسوم ان ايراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة. فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات و المشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. و أشار المرسوم ان قائمة الايرادات و النفقات المسجلة في هذا الحساب ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة. كما تحدد كيفيات متابعة و تقييم الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة. هذا و يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة و كذا أجال الانجاز.